الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعرف على إجراءات الحصول على رخصة سلاح شخصي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم البوابة خدمة جماهيرية بالتعرف على إجراءات الحصول على رخصة سلاح حسب الإجراءات والضوابط التالية، والمقدمة من مصلحة الأمن العام.
وتتلخص الإجراءات في التوجه إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة للاطلاع على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السلاح.
- تسليم المستندات للمأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل إقامته لاتخاذ الإجراءات، واستلام خطاب معتمد للتوجه به لمركز تدريــب المديرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع لاختباره في قواعد التعامل مع السلاح، وكيفية استخدامه، وتبصيره بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها.
- تقديم خطاب مركز التدريب بإتمام الدورة بالقسم أو المركز لاستكمال إجراءات البت في طلب الترخيص.
(2): المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن تتوافر فيه
الشروط التالية:
· من يقل سنة عن 21 سنة ميلادية.
· من حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
· من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
· من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
· من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حملة يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
· المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
· من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.
وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
· من لا يتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
(3): المستندات المطلوبة
· صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه)
· عدد (2) صورة فوتوغرافية.
· إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
· بيان بمبررات الترخيص.
· شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيًا لحمل السلاح (باطنة + نظر).
· المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن (35) سنة، ويُعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.
· تحديد الغرض (الدفاع – الصيد – الرماية – الحراسة – الزينة).