تقدم المحامي ضياء الدين الجارحي بتظلم للمستشار نبيل صادق، النائب العام تحت رقم 1382/2017م عرائض النائب العام، من تحقيقات النيابة العامة، تأسيسًا على تجاهل النيابة العامة التحقيق مع مستشاري هيئة قضايا الدولة "م.ع"، و"خ.ص"، بالرغم من أنهم متهمون في الدعوى 9603 /2015 وفق البلاغ المقدم ضدهم، من المتظلم بإحداث إصابة شقيقه، الثابتة بالتقرير الطبي، وبمناظرة النيابة، وبشهادة شهود الإثبات، وذلك مجاراة للعرف السائد بأن أعضاء هيئة قضايا الدولة، هم قضاة ولهم حصانة.
وأكد المتظلم أنه وفقًا للمواد 184 و186 من الدستور، قضت محكمة النقض في حكمها رقم (949) و(959) لسنة 2000، في تفسيرها لمفهوم السلطة القضائية، بـ"يُقصد بأعضاء الهيئات القضائية، القضاة المنوط بهم الفصل في المنازعات، تظلهم ضمانات الحيدة والاستقلال، وهو ما لا يصدق على أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لكونهم من غير القضاة، إذ تغلب عليهم فى عملهم تبعيتهم للسلطة التنفيذية".
وأكد المتظلم أن الدستور وضع هيئة قضايا الدولة في فصل مستقل عن فصل السلطة القضائية، وهو الفصل الخامس، تحت عنوان "الهيئات القضائية وقصر فصل السلطة القضائية على المحاكم والقضاة والنيابة العامة فقط".
وأشار إلى أن الدستور أحال الحقوق والواجبات والضمانات المقررة للقضاة، للقانون، ولم يشملهم بضمانات خاصة في الدستور.
وشدد على أنه يجوز إجراء أي من إجراءات التحقيق الجنائي، بمعرفة عضو النيابة العامة، سواء كان سؤالا أو استجوابا أو توجيه اتهام.