أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 4 لسنة 2017 بمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، بعد إقراره من مجلس النواب، على أن يُنشر القانون بالجريدة الرسمية.
ونصّت المادة الأولى على مدِّ أجل الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكَّلة، وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية أو إلى حين صدور قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، أيّهما أقرب.
ووفقًا لتلك المادة تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة، خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.