قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم "إنه لم يتلق حتى الآن أي شيء بشأن استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح من منصبه".
وأضاف الغانم - في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين: "إنني لا أتعامل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاستقالة من عدمها، وأنه في حال لم يصلني أي شيء بخصوص استقالة الوزير الحمود من منصبه فإن جلسة طرح الثقة قائمة في موعدها الأربعاء المقبل، أما إذا ما تم إبلاغه بشكل رسمي بشأن الاستقالة فلن تكون هناك جلسة بعد غد الأربعاء".
وكان رئيس مجلس الأمة قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة في الشيخ سلمان الحمود وفقا للمادة 101 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الغانم في ختام جلسة مجلس الأمة العادية إثر انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي للشيخ سلمان الحمود إنه سينظر في هذا الطلب في جلسة خاصة بعد غد الأربعاء.
وذكر أنه وفقا للمادة (101) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة "لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بشأن هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
وتضمن الاستجواب المشار إليه أربعة محاور الأول عن "إيقاف النشاط الرياضي في الكويت".. فيما نص الثاني على ما سماه النواب "التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها".
وجاء المحور الثالث في الاستجواب حول "التجاوزات المالية والادارية التي وقعت تحت مسئولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي مازالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها" وفق المستجوبين.
وتطرق المحور الرابع من الاستجواب إلى ما اعتبره المستجوبون "تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر".
وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته ..وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو بطلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه.. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
وتقضي المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي بأن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس في ما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".