قال المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع: إن مشروع قانون إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة رقم 150 لسنة 1980، نص على "اختصاص رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية وزراء السياحة والتربية والتعليم العالي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لكل من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى".
وأوضح في مؤتمر صحفي لقسم الفتوي والتشريع، اليوم السبت، لعرض القوانين التي انتهي قسم التشريع من تعديلاتها، إن القانون اختص أيضا كلا من رئيس اتحاد الكتاب ونقباء كل من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فيما عدا الوزير المختص بألا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.