قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، إنه صدر قرار من رئيس الجمهورية بقانون اللائحة الداخلية للسجون رقم 106 لسنة 2015، متضمنًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، ما استلزم تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بناء على هذا القانون.
وأوضح أبو العزم، أهم ملامح هذه التعديلات، وهي توقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون، وحالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمدًا أو ضرب مسجون بما يؤدى إلى إحداث إصابة به.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بقسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، لاستعراض القوانين التي انتهي القسم من تعديلاتها، أن مشروع اللائحة أجاز لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون، وتفقد مرافق السجن، وتلقى شكاوى المسجونين بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء، وذلك خلال فترات العمل الرسمية، كما أجاز المشروع قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة.