قال المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، اليوم السبت: إن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث لم يتضمن نصًا عقابيًا يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورًا أو إناثا، كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم.
وأضاف: "لما كان لزامًا على المشرع التدخل لكبح جماع تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، ما يؤدى إلى ضياع الحقوق كالثابتة شرعًا، وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي، وهى أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها في الغالب الأعم النساء المستحقات لإرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعي تمسكًا بتلك العادات البالية، الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابي لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو حجب سنوات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه".
وأكمل: "حفاظًا على صلة الرحم فقد تضمن النص حكمًا يُجيز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما روعي أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتي وافقت عليه".