وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة أمس الإثنين، على المقترحات السبعة التي تقدم بها عضو اللجنة الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى لإضافتها الي قانون التعليم ما قبل الجامعي المزمع مناقشته قريبا باللجنة.
وقال النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه تقدم للجنة التعليم بالبرلمان بطلب دراسة اقتراحاته للقانون الجديد للتعليم قبل الجامعى، حيث تنص المادة الاولى المقترحة على انه تلتزم المدارس الخاصه والدولية بالتبرع بنسبة 5 % من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية من أجهزة وتجهيزات على الا تدفع تلك التبرعات نقدا للمدارس الحكومية، فى المقابل تخصم هذه التبرعات التى تمثل 5 % من أرباح المدارس الخاصة والدولية من الوعاء الضريبي المستحق على تلك المدارس.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى له أن المادة الثانية المقترحة تنص على عقوبة أي معلم أو معلمة أو مسئول إداري أو موظف في أي مدرسة معتمدة من وزارة التربية والتعليم يقوم بالتحرش أو اغتصاب طفلة تحت السن أو هتك عرض طفل تحت السن داخل حدود المدرسة بالعزل من وظيفته ومنعه من العمل فى اى جهة معتمدة من وزارة التربية والتعليم فور ثبوت مثل هذا الفعل ويطبق عليه شروط العقاب المنصوص عليه طبقا لقانون العقوبات المصرى.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن المادة الثالثة المقترحة تنص على أنه تلتزم جميع المدارس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بالكشف الدورى المفاجئ للمواد المخدرة بمختلف أنواعها على جميع طلاب المراحل الإعدادية والثانوية على الأقل مرة كل فصل دراسى فى العام الدراسى، وفى حالة ثبوت التعاطى أو الإدمان يتم فصل الطالب فورا وحرمانه من التعليم حتى يقدم ما يثبت خلوه من تلك المواد المخدرة فى الدم.
وقال النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه تقدم للجنة التعليم بالبرلمان بطلب دراسة اقتراحاته للقانون الجديد للتعليم قبل الجامعى، حيث تنص المادة الاولى المقترحة على انه تلتزم المدارس الخاصه والدولية بالتبرع بنسبة 5 % من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية من أجهزة وتجهيزات على الا تدفع تلك التبرعات نقدا للمدارس الحكومية، فى المقابل تخصم هذه التبرعات التى تمثل 5 % من أرباح المدارس الخاصة والدولية من الوعاء الضريبي المستحق على تلك المدارس.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى له أن المادة الثانية المقترحة تنص على عقوبة أي معلم أو معلمة أو مسئول إداري أو موظف في أي مدرسة معتمدة من وزارة التربية والتعليم يقوم بالتحرش أو اغتصاب طفلة تحت السن أو هتك عرض طفل تحت السن داخل حدود المدرسة بالعزل من وظيفته ومنعه من العمل فى اى جهة معتمدة من وزارة التربية والتعليم فور ثبوت مثل هذا الفعل ويطبق عليه شروط العقاب المنصوص عليه طبقا لقانون العقوبات المصرى.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن المادة الثالثة المقترحة تنص على أنه تلتزم جميع المدارس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بالكشف الدورى المفاجئ للمواد المخدرة بمختلف أنواعها على جميع طلاب المراحل الإعدادية والثانوية على الأقل مرة كل فصل دراسى فى العام الدراسى، وفى حالة ثبوت التعاطى أو الإدمان يتم فصل الطالب فورا وحرمانه من التعليم حتى يقدم ما يثبت خلوه من تلك المواد المخدرة فى الدم.