السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طارق الخولي يعترض على تعديلات "قانون التظاهر"

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باعتراض مكتوب لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، اليوم السبت، حول التعديل الجاري على قانون التظاهر.
وجاء نص الاعتراض كالتالي كالتالي: 
" اعتراض بشأن التعديل الجاري على القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
السيــد الأستــاذ الدكتــــور / علـــى عبـــد العـــــال 
رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب
تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبــــعـــد،،
تقدمت فى 23 من أكتوبر الماضي استنادًا إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته، وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضي بحضوري اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرار بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أي تعديلات مقترحة، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقي المواد محل الطعن، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجاري بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الجاري دونما أن يتم إبلاغي، وأخذ رئيس اللجنة قرار باستبعاد اقتراحي المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.
وعـلــى ذلــــــــك
أرجو من سيادتكم التدخل لإعادة المداولة على القانون فى اللجنة الدستورية التشريعية، حيث أنه قد سلب حقين، الأول حقي فى عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط، أما الثاني فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أي من مواد القانون، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أي من مواد القانون فى إطار الدستور.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقــديــر ،،
مقــدمـــه لسيـــــادتـــكــم
عـــــضـــو مجـــــلس الـنـــــواب
أمين سر لجنة العلاقات الخارجية
طارق الخولى