تتسلم هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، اليوم الخميس، رد الحكومة في الدعوى التي تطالب تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الأراضي الصحراوية.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتيهما، وهي الدعوى المقامة من محمد أبو بكر المحامي، وتطالب بوقف قرار معاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح"، سعودي الجنسية.
وقالت الدعوى:"صدر قرار بالجريدة الجريدة الرسمية بخصوص تملك قطعتى الأرض رقمى "71،72"، الواقعتين بالكيلو "41"، غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وهى "مشاع" من القطعة "10" رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا، قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة 12 قيراطًا 12 سهمًا للقطعة الأولى، 13 قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، وأميرة، وإيمان، وأمانى، وأميمة أولاد عبدالفتاح محمد إدريس "جنسية مصرية". وأضافت الدعوى أن القرار يأتى بالمخالفة للقانون والدستور.