تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، النظام الانتخابى الذى ستجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية ووضعت نص بذلك فى مشروع قانون الإدارة المحلية.
ووافقت اللجنة على أن يكون النظام الانتخابى مختلطا بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من المقاعد، والنظام الفردى بنسبة 25 % من المقاعد، ليكون النظام الانتخابى متوافقا مع ما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأخذت اللجنة بنص المادة 45 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن: "يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير".
وحذفت اللجنة الفقرة الثانية التى نصت على أنه "ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلى"، وذلك لأنها ستذكر فى مادة أخرى، ولعدم ذكر فئات أخرى فى هذه المادة، وأضافت اللجنة عبارة فى نهاية المادة وهى "وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير".
ووافقت اللجنة أيضا على المادة 46 التى تنص على أنه "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى ثلاثة من أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمراة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم مسيحيين وذوى إعاقة تمثيلا مناسبا، ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح".
واقترحت اللجنة إضافة عبارة فى نهاية المادة ستكون تحت الدراسة وهى "ولا يجوز أن يكون للمترشح أكثر من صفة"، فى الوقت الذى وافقت اللجنة على المادة 47 بمشروع قانون الإدارة المحلية، التى تحدد مدة عضوية المجالس المحلية المنتخبة بـ 4 سنوات.
وتنص المادة بعد إدخال تعديل عليها على أن: "مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات، تبدأ من دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجالس المحلية، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات".