حجزت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعاوى المقامة من عدد من المحامين للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقات العضوية السنوية فى النقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعضهم من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 26 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11610 لسنة 71 نقيب المحامين.
وقالت الدعوى: إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.
وأوضحت الدعوى، أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، مشيرة إلى أن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، خاصة أنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.