قال قانونيون إن امتناع لجنة التحفظ على أموال الإخوان عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى للمرة الثانية، والقاضى بإلزام اللجنة بوقف التحفظ على أموال لاعب الأهلى السابق محمد أبوتريكة، رغم أنه نهائى ونافذ، دون توضيح سبب لموقفها، يعتبر مخالفة للقانون ويعرض وزير العدل للحبس.
وأكد فؤاد عبدالنبي، أستاذ وفقيه قانونى ودستوري، أن الحكم واجب النفاذ، ويلغى حكم الأمور المستعجلة والتى كانت أصدرت قرار رقم ٢٣١٣ لسنة ٢٠١٣ خاص بالتحفظ على أموال التنظيم الدولى للإخوان والجمعيات التابعة له.
وأوضح «عبد النبي» فى تصريحات لـ«البوابة»، أن الحكم استند لنصوص مجلس الدولة رقم ٥٠ و٥٢ و٥٤، حيث تنص المادة ٥٠ لمجلس الدولة أنه لا يترتب على الطعن على المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه إلا اذا قالت دائرة فحص الطعون غير ذلك.
وأضاف: «الامتناع عن تنفيذه جريمة لأنها اخترقت قانون المادة ١٢٣ من قانون العقوبات الفقرة ب، كما أنه انتهك المادة ١٠٠ من الدستور».
وأشار إلى أن المنوط به تنفيذ الحكم هو وزير العدل الذى أصدر القرار بإنشاء لجنة الحصر ويمكن للاعب إنذاره على يد محضر وإن لم ينفذ يقوم عليه بجنحة. وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم نافذ ويؤخذ استشكال وقف التنفيذ، مؤكدا أن اللجنة خالفت المادة ١٢٤ من قانون العقوبات والتى تعاقب بالحبس والعزل كل من لم يقم بتنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن من حق اللاعب إنذار رئيس اللجنة على يد محضر للنائب العام.