حصلت "بوابة البرلمان"، على نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من النائب محمد عبدالغني، وعشرة أعضاء آخرين بمجلس النواب، وتُجرى مناقشته حاليا فى لجنة الإسكان والمرافق، بالإشتراك مع لجنتي الزراعة والإدراة المحلية.
المادة الاولى
يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:
الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدي على خطوط التنظيم.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
الاعتداء على الحقوق التي تقارع المقررة قانونيا.
الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
المادة الثانية
يقدم طلب التصالح ذوو الشأن بحسب الأحوال، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها.
وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
المادة الثالثة
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة أعضاء، على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى، والثالث مهندس زراعى في حالة الأراضي الزراعية ؛ وعضو قانوني، ويعاون اللجنة ممثل للجهة الإدارية تقتصر صلاحياته في تقديم الأوراق والمستندات التى تحتاجها اللجنة دون أن يكون لها صوت يعتد في اللجنة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
المادة الرابعة
تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوي الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تتمثل فى عقود ملكية الأراض، عقود شراء أو استئجار الوحدة المخالفة، إيصالات وفواتير استخدام المرافق للوحدة المخالفة إن وجدت على أن تنتهي من أعمالاها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
المادة الخامسة
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
5% (س) +٣٠ ٪ (ص) +٥٠٪ (ع) + ١٪ (س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).
س هى سعر متر الأرض الحالي.
ص هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
ع قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
ن عدد أماكن الانتظار المخالفة أو غير موجودة مقابل الوحدات.
د تتمثل فى الآتى:
١) المطل (الوحدة تطل على حديقة- ساحة...إلخ.
2) الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
٣) االاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥) الناصية (الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).
وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص= صفر).
فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.
المادة السادسة
"تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف".
المادة السابعة
على مالكى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التقدم بالمستندات الدالة على ملكية البائع لهم أو الشخص مرتكب المخالفة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويعفى المتقدم بتلك المستندات خلال المدة المشار إليها من 10% من قيمة الزيادة فى مقابل خدمات المرافق المشار إليها فى المادة السابقة.
المادة الثامنة
يكون للجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، سلطة التنفيذ المباشر على أموال مرتكب المخالفة الأصلى المتصالح عليها وذلك اقتضاء لنصف قيمة المبالغ المسددة من مالكي الوحدات المتصالح عليها وترد هذه المبالغ إلى مالكي تلك الوحدات حال تقديمهم المستندات الدالة على مرتكب المخالفة.
المادة التاسعة
يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل، انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه المواافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الاعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات بحسب الأحوال في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي عليها.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة او تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون النباء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.
ويتعين على الجهات القائمة على المرافق( الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.
المادة العاشرة
يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح.
المادة الحادية عشر
ينشأ حساب بنكى موحد على مستوى الجمهورية يودع به قيمة الغرامات المخصصة للتصالح على مخالفات البناء ويحصل ذوو الشأن على شهادة بقيمة ورقم الإيداع من البنك ويقدمها إلى اللجنة المختصة بالتصالح.
وتؤول كل المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% أخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسى الجهات الإدراية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، و2.5% للعاملين بالجهات الإدراية.
وتخصص النسبة الخاصة بدل استصلاح الأراضى لصالح مشروعات استصلاح الأراضي التي تقوم بالدولة.
المادة الثانية عشر
يجوز لذوي الشأن من مرتكبي المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار.
وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة او الهيئة المختصة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن مستشار ومهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين احدهما مدنى والاخر معمارى ومهندس زراعى فى حالة الأراضي الزراعية، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ او رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من اعضائها من بينهما اثنان من المهندسين على ان يكون من بينهم المهندس الزراعى فى حالة الأراضي الزراعية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة في أعمالها.
المادة الثالثة عشر
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
المادة الرابعة عشر
يسري هذا القانون على المخالفات السابقة على العمل بأحكامه وينتهى أثره بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وذلك عدا المادة السادسة منه
المادة الخامسة عشر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.