الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"تنمية المرأة" تشيد بموافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش

 التحرش _صورة ارشيفية
التحرش _صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة، اليوم السبت، بموافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات قانون تغليظ عقوبة التحرش، معتبرة أنه بداية قوية نحو مواجهة ومحاربة تلك الظاهرة الشنيعة التي تعاني منها فتياتنا وسيداتنا.
وقالت الجمعية في بيان صحفي: في الآونة الأخيرة لاحظنا سلسلة من التحرشات الجنسية تتعرض لها الفتيات والسيدات بصورة فجة، مما أثار القلق والريبة حيال أمن الفتيات والسيدات، ولكن في انتظار المزيد من التعديلات للقوانين للحد من العنف ضد المرأة والقضاء نهائيًا على ظاهرة التحرش، على أن ينبغي مراعاة ما توصلت إليه كافة المنظمات النسوية والمبادرات المعنية بالمرأة من مطالب وبيانات نحو تعديلات القوانين الخاصة بتجريم كافة أشكال العنف ضده المرأة وليس التحرش فقط.
وأكدت الجمعية أن قانون تغليظ عقوبة التحرش سيكون رادعا لكل المتحرشين، خاصة أن مجموعة التعديلات التي تمت في قانون العقوبات في هذا الصدد في عام 2014 عقب حادث فتاة التحرير، لم تكن رادعة ولا تتناسب مع الجريمة، خاصة أن المجني عليهم أصبحوا مهددين، وغير آمنين في حالة الإبلاغ عن وقائع التحرش، لأن العقوبة هشة ولا تتناسب مع حجم الجرم ولا تحقق الهدف العقابي المتمثل في الردع مما أدى إلى تهاون الجناة وتزايد معدلات التحرش.
وتنص التعديلات في مشروع القانون على الآتي:
- تنص المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
- وفي حال تكرار الجاني للجرم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وألا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بأحد هاتين العقوبتين، وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى أو الأقصى.
- ونصت المادة 306 مكرر (ب)، على عقوبة مشدد لمن يتحرش بالأطفال، لمن دون الـ 18 سنة، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألفا، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
وكانت جمعية نهوض وتنمية المرأة كأحد المنظمات النسوية لها دور قوي في محاربة ظاهرة التحرش الجنسي وما تعانيه المرأة من موجات عنف غير مبررة على الإطلاق، فهي كانت تدين مواد قانون العقوبات الخاص بظاهرة التحرش الجنسي المعمل به آنذاك وطالبت أكثر من مرة بإجراء تعديلات على هذا القانون لما كان ينص على أحكام خفيفة لا تتناسب مع محاكمة من يقوموا بتشويه أطفالنا وفتياتنا وسيداتنا نفسيًا وجسديًا.