وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سوزى ناشد، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، حيث يقضى التعديل بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش بزيادة من ستة أشهر حبس إلى سنة وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه فى حين انها كانت لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف وتم مضاعفة العقوبة فى حالة العود، ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون نصها:
"يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام او خاص او مطروق بإتيان أمور او إيحاءات او تلميحات جنسية او إباحية سواء بالإشارة او بالقول او بالفعل باية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وكما نصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وفى حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، حيث يقضى التعديل بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش بزيادة من ستة أشهر حبس إلى سنة وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه فى حين انها كانت لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف وتم مضاعفة العقوبة فى حالة العود، ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون نصها:
"يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام او خاص او مطروق بإتيان أمور او إيحاءات او تلميحات جنسية او إباحية سواء بالإشارة او بالقول او بالفعل باية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وكما نصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وفى حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.