الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون فض المنازعات

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على رد قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وطالب المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أعضاء اللجنة بعدم الاستغراق فى مناقشات تعديلات قانون فض المنازعات، وقال "أبوشقة": إن مشروع قانون لجان فض المنازعات قتل بحثا من قبل وعرض على المجلس ورد مجلس الدولة سيعرض على الجلسة العامة.
وشهد الاجتماع اعترض من بعض النواب على تعديلات مجلس الدولة، ووصفوها بأنها عودة إلى نقطة الصفر، وقال المستشار حسن البسيونى عضو اللجنة: إن تعديلات مجلس الدولة تحتوى على تناقض، واضح ورد عليه المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية بأن التعديلات كانت تهدف لمواكبة القانون وتوافقه مع الدستور.
وقال النائب ضياء الدين داود: "إن هذه اللجان غير مجدية، ولن نحيى ميتا مرة أخرى، ولكن هدفنا من إقرار القانون هو الحفاظ على استمرار المنح التى تحصل عليها اللجنة من الخارج، وتعديلات مجلس الدولة تعيدنا لنقطة الصفر"، مضيفًا: "لو عايزين تعتمدوا على تعديلات مجلس الدولة من غير تعديل عليه يبقى مجلس الدولة هو من يتولى التشريع، خلاص المشروع يروح مجلس الدولة يعمل اللى عايزه فيه وهو اللى يصدره، انتوا كده بتعطلوا الفصل فى القضايا".
وطالب النائب إيهاب الخولى، أعضاء اللجنة بالتصويت على القانون على أن يتم الاستماع للتعديلات خلال الجلسة العامة.
وقال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة: "إن قانون قضاء المنازعات معتمد على الرضاء فى فلسفته، والتعديل الذى أجراه مجلس الدولة هدفه ألا يتعارض القانون الخاص بفض المنازعات مع نفسه".
وأدخل مجلس الدولة تعديلا على المادة التاسعة من مشروع القانون بإضافة فقرة تنص على: "ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة السلطة المختصة لتنفيذه".