وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الأربعاء، على التعديلات المقدمة من الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
تتضمن التعديلات 3 مواد بالقانون، حيث تم تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بدلًا من رئيس الجمهورية، وذلك فى ضوء المادة الدستورية (171) التى تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها"، وأضافت لها اللجنة "بعد موافقة مجلس الوزراء"، بهدف منع أى جدل قضائى أو قانونى يٌثار فى هذا الشأن.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن التعديل يأتى اتساقًا مع النص الدستورى، لاسيما وأنه حدث خلاف فى تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلى ساحات المحاكم.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه حفاظًا على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات باعتبارها من المؤسسات العامة وفقا لقانون إنشائها وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعى المصرى، وتعاون الحكومة فى وضع السياسات الصناعية وتنفيذها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه يٌستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنه 1958 المُشار إليه النص الاتى:"تنشأ الهيئات الاتية بقرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء".
فيما تنص المادة الثانية على: "تعد القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها قبل العمل بأحكام هذا القانون صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها".
أما المادة الثالثة، فهى مادة الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
تتضمن التعديلات 3 مواد بالقانون، حيث تم تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بدلًا من رئيس الجمهورية، وذلك فى ضوء المادة الدستورية (171) التى تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها"، وأضافت لها اللجنة "بعد موافقة مجلس الوزراء"، بهدف منع أى جدل قضائى أو قانونى يٌثار فى هذا الشأن.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن التعديل يأتى اتساقًا مع النص الدستورى، لاسيما وأنه حدث خلاف فى تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلى ساحات المحاكم.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه حفاظًا على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات باعتبارها من المؤسسات العامة وفقا لقانون إنشائها وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعى المصرى، وتعاون الحكومة فى وضع السياسات الصناعية وتنفيذها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه يٌستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنه 1958 المُشار إليه النص الاتى:"تنشأ الهيئات الاتية بقرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء".
فيما تنص المادة الثانية على: "تعد القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها قبل العمل بأحكام هذا القانون صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها".
أما المادة الثالثة، فهى مادة الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".