تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الأربعاء، تعديلات الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، والتعديلات تتضمن 3 مواد بالقانون.
المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه يُستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المُشار إليه بالنص الآتى: "تنشأ الهيئات الآتية بقرار من مجلس الوزراء"، المادة الثانية من مشروع القانون تنص على "تُعتبر الغرف الصناعية وجميع القرارات الصادرة بإنشائها أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها مقامة بسند صحيح أيا كانت تلك الأداة"، والمادة الثالثة هى مادة الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه يُستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المُشار إليه بالنص الآتى: "تنشأ الهيئات الآتية بقرار من مجلس الوزراء"، المادة الثانية من مشروع القانون تنص على "تُعتبر الغرف الصناعية وجميع القرارات الصادرة بإنشائها أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها مقامة بسند صحيح أيا كانت تلك الأداة"، والمادة الثالثة هى مادة الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".