أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية "الوقائع المصرية" ليتم العمل به رسميا.
وإليكم نص القانون:
قانون رقم 92 لسنة 2016-12-26
بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام..
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
المادة الثانية
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 ربيع الأول سنة 1438 هـ، (الموافق 24 ديسمبر سنة 2016م).
قانون التنظيم
المؤسسي للصحافة والإعلام
الباب الأول
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المطبوعات: كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسؤولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون ويصدر باسم موحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة ويصدر عن شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص.
الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي: كل بث إذاعي أو تلفزيوني أو رقمي يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة بواسطة أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
المؤسسات الصحفية: مؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تصدر صحف ورقية أو إلكترونية.
المؤسسات الصحفية القومية: مؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية.
الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التي تملكها الدولة ملكية خاصة.
المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة.
الأقنية الفضائية: الأحوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.
الباب الثاني
المجلس الأعلى لتنظم الإعلام
(الفصل الأول)
المجلس الأعلى وأهدافه
مادة (2):
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شئونه.
مادة (3):
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتي:
1. حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2. ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
3. ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
4. ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.
5. ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6. العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7. ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
8. ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9. إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10. منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
(الفصل الثاني)
اختصاصات المجلس الأعلى
مادة (4):
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله على الأخص ما يأتي:
1. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2. تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها.
3. وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
4. وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية.
5. تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
6. وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات التي تقدم له.
7. اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام.
8. وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.
9. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به، حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
10. منح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس.
11. الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس.
12. الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.
13. الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأفنية الفضائية (الكيبل).
14. ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.
15. تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.
16. توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح وذلك وفقا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس الأعلى.
17. اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.
18. قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
19. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون.
20. اعتماد موازنته السنوية وحسابه الختامي.
21. وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
22. النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
مادة (5):
للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص ما يأتي:
1. إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي.
2. التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المرخص لها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن .
3. وضع نظام لتلقي شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة.
4. وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية والعمل على تنفيذه.
5. التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها ومن أرباحها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التي يقررها.
6. رصد الأداء الصحفي والإعلامي ومتابعته وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة "الأكواد" التي يصدرها فضلا عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية.
7. اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
8. التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة.
9. الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي في حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
10. إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
11. إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافه.
(الفصل الثالث)
تشكيل المجلس الأعلى
مادة (6):
يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا، يختارون على الوجه الآتي:
1. رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.
2. نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3. رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4. ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5. اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، يختارهما رئيس الجمهورية.
6. اثنان من الصحفيين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه
7. اثنان من الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه
8. اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضائه.
9. ممثل للمجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
ويلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.
(الفصل الرابع)
شروط العضوية والتزامات الأعضاء
مادة (7):
يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الأعلى ما يأتي:
1. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4. ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
6. أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما.
مادة (8):
على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية وإقرار بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرار بتجميد النشاط الحزبي إذا كان أي منهم منتميا لحزب سياسي.
كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويته.
(الفصل الخامس)
نظام عمل المجلس الأعلى
مادة (9) :
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) :
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (11):
للمجلس الأعلى أن يشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيسه في مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (12):
يحظر على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال المجلس.
مادة (13):
يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا في أي من الحالات الآتية:
1. عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (8).
2. التغيب عن حضور جلسات المجلس دون عذر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية في السنة.
3. فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء.
4. الاستقالة وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضي ثلاثين يوما على تقديمها أيهما أسبق.
5. الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذي يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة (14):
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس يعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (6، 7) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة (15):
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وينتخب من بين أعضائه وكيلين ويختار أمينا عاما من غير أعضائه وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.
ويحل الوكيل الذي يختار المجلس بصفة مؤقتة محل رئيس المجلس في حال غيابه وللرئيس تفويض أي من الوكيلين في بعض مهامه.
ويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
مادة (16) :
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي:
1. إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
2. دعوة المجلس إلى الانعقاد.
3. تمثيل المجلس أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.
مادة (17):
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإدراياً ومالياً، ويختص بما يأتي:
1. تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه.
2. الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للوائحه.
3. إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
4. عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
5. القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
(الفصل السادس)
موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية
مادة (18) :
يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للمجلس.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.
مادة (19):
تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي:
1. ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة .
2. رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التي يصدرها.
3. مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4. المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها بموافقة ثلثي أعضائه.
5. القروض التي تعقد لصالحه.
مادة (20) :
أموال المجلس الأعلى أموال عامة وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
(الفصل السابع)
العاملون بالمجلس الأعلى
مادة (21):
يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (22) :
يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى، صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
(الفصل الثامن)
التقارير والقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى
مادة (23) :
ينشر المجلس الأعلى تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ويبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (24) :
قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ولا يترتب الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.
وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (25) :
تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها في البند رقم (6) من المادة (5) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النصر الكامل لما يخصها بهذه التقارير.
(الفصل التاسع)
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية
مادة (26):
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".
ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:
1. إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2. توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3. منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.
الباب الثالث
الهيئة الوطنية للصحافة
(الفصل الأول)
الهيئة وأهدافها
مادة (27):
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
مادة (28):
تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شؤونها.
مادة (29) :
تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي:
1. كفالة الإدارة الرشيدة العاملة في أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
2. تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.
3. دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
(الفصل الثاني)
اختصاصات الهيئة
مادة (30) :
تباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي:
1. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2. الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية.
والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات وتوافق عليها الهيئة.
3. إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4. تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5. مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
6. وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شؤون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
7. إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.
8. تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.
9. اعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10. التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها.
11. وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.
12. اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية .
13. قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
14. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
15. الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامي بأشكاله كافة وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16. إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
17. تشكيل لجان لتقصي الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
18. تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.
19. تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
20. تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
21. النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
مادة (31):
للهيئة الوطنية للصحافة في سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي:
1. وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق وأهداف الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
2. إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.
3. التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.