أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، القرار رقم (2179) لسنة 2016 بتشكيل اللجان القضائية المختصة بفحص ملكية الاراضى المستولى عليها والاقرارات المقدمة من الملاك والفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها على المنتفعين.
وأكد "فايد" أن العمل بهذه اللجانتوقف تمامًا بعد ثورة 25 يناير 2011، رغم اهميتها لمنتفعى الإصلاح الزراعي، حيث لا يمكن ولوج باب المحكمة إلا بعد اللجوء إلى هذه اللجان، فضلا عن وجود طعون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضى لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
فيما تضمن القرار في مادته الاولى: تشكيل خمس لجان قضائية طبقًا لنص المادة 13 مكررًا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
المادة الثانية: إعلان مواعيد انعقاد جلسات هذه اللجان في مكان ظاهر دون المساس بطرق إعلان طرفى الخصومة طبقًا للقواعد المعمول بها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، على ان تعقد هذه الجلسات في شكل علانية، وفي حالة قيام مانع يحول دون حضور أحد من السادة الرؤساء أو الأعضاء أو اعتذار احدهم عن حضور الجلسات يحل محلة نظيره في الدوائر الاخرى.
الماده الثالثة: يتولى كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومدير عام القضايا الاشراف على اعمال اللجان القضائية وتذليل ما يعترض عملها من صعوبات على ان يكون الإشراف العام على اعمال هذه اللجان لوكيل أول الوزارة مدير الهيئة بموجب التفويض الصادر من رئيس مجلس الإدارة رقم 1/77 لسنة 2015 بتاريخ 12/2/2015 والمستشار القانوني للهيئة العامة للاصلاح الزراعي المنتدب بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 497 لسنة 2016 وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 2070 لسنة 2016 مع الاستعانة بكل من (محمد مهدى عبده – حسنى سيد صديق – طارق أحمد رياض – محمد على حسن – علاء محمد محمد موسى)، لمتابعة وحصر أعمال هذه اللجان والعرض على السادة متولى عملية الاشراف العام.
وأكد "فايد" أن العمل بهذه اللجانتوقف تمامًا بعد ثورة 25 يناير 2011، رغم اهميتها لمنتفعى الإصلاح الزراعي، حيث لا يمكن ولوج باب المحكمة إلا بعد اللجوء إلى هذه اللجان، فضلا عن وجود طعون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضى لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
فيما تضمن القرار في مادته الاولى: تشكيل خمس لجان قضائية طبقًا لنص المادة 13 مكررًا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
المادة الثانية: إعلان مواعيد انعقاد جلسات هذه اللجان في مكان ظاهر دون المساس بطرق إعلان طرفى الخصومة طبقًا للقواعد المعمول بها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، على ان تعقد هذه الجلسات في شكل علانية، وفي حالة قيام مانع يحول دون حضور أحد من السادة الرؤساء أو الأعضاء أو اعتذار احدهم عن حضور الجلسات يحل محلة نظيره في الدوائر الاخرى.
الماده الثالثة: يتولى كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومدير عام القضايا الاشراف على اعمال اللجان القضائية وتذليل ما يعترض عملها من صعوبات على ان يكون الإشراف العام على اعمال هذه اللجان لوكيل أول الوزارة مدير الهيئة بموجب التفويض الصادر من رئيس مجلس الإدارة رقم 1/77 لسنة 2015 بتاريخ 12/2/2015 والمستشار القانوني للهيئة العامة للاصلاح الزراعي المنتدب بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 497 لسنة 2016 وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 2070 لسنة 2016 مع الاستعانة بكل من (محمد مهدى عبده – حسنى سيد صديق – طارق أحمد رياض – محمد على حسن – علاء محمد محمد موسى)، لمتابعة وحصر أعمال هذه اللجان والعرض على السادة متولى عملية الاشراف العام.