السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ننشر الهيكل الإداري والتنظيمي لهيئة سلامة الغذاء

 وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ستكون من خلال 3 مستويات، تشمل مجلس الأمناء الذي يختص برسم السياسات العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، ولها أن تتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام القانون، وعلى وجه الخصوص رسم السياسة العامة لضمان سلامة الغذاء، إقرار الخطط اللازمة للنهوض بمستوي سلامة الغذاء وتنميته، وخطط الرقابة على سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وخطة التوعية بأهداف الهيئة.
وأوضح في بيان الثلاثاء، أن الهيئة مهمتها إقرار القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في الهيئة التي يقترحها مجلس الإدارة، بمـــا يكفـل أداء الهيئـة لعملها على أســـاس من الإدارة الاقتصادية السليمـة، واعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص خطط الهيئة وأنشطتها وما حققته من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
وقال: يشمل المستوى الثانى مجلس إدارة الهيئة، الذي يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ من ذوي الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها وممثل عن الوزارات المختصة بشئون التجارة والصناعة والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية وممثل عن جهـاز حماية المستهلك وممثلان عن الجهات المعنية بالخدمــــات البيطرية وممثل عن الاتحاد العـام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح الغرفة، وثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويبين القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.
وتابع: يكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها، بينما يشمل المستوى الثالث في إدارة الهيئة منصب المدير التنفيذي للهيئة حيث نص القانون بأن يكون المدير التنفيذي متفرغ ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وله حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.