أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بالضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي (بطريق مباشر أو غير مباشر) على ما يزيد على ثلث رأس مال أية شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار، وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة - في تصريحات اليوم الأربعاء - أن التعديلات الأخيرة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم 95 لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة، والذي بدأ العمل به في 8 نوفمبر الماضي، أوجبت على مجلس إدارة الهيئة إصدار تلك الضوابط.
وأشار إلى أنه في السابق كان يتم الحصول على موافقة الهيئة على نقل ملكية أي حصص في الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية والتى تزيد عن 5%، مبينا أن ذلك سيستمر فيما عدا الحالات التى تنظمها الضوابط الصادرة، حيث يتوجب العرض على مجلس الإدارة.
ونوه بأن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به في مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة على بنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على "وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة في إحدى شركات التأمين".
وأضاف سامي أن القرار نص على أن "يراعى مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك ما يتعلق بمدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر في سوق رأس المال، والقيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها، ومدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة".
ولفت إلي أنه يأخذ في الاعتبار مدى وجود مساهم آخر في الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها، ومدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها، إضافة إلى النظر في مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال، ومدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة.
وأوضح سامى أن القرار رقم 135 لسنة 2016 نظم كذلك حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على الشركة، ونص علي أنه "يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه".
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة - في تصريحات اليوم الأربعاء - أن التعديلات الأخيرة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم 95 لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة، والذي بدأ العمل به في 8 نوفمبر الماضي، أوجبت على مجلس إدارة الهيئة إصدار تلك الضوابط.
وأشار إلى أنه في السابق كان يتم الحصول على موافقة الهيئة على نقل ملكية أي حصص في الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية والتى تزيد عن 5%، مبينا أن ذلك سيستمر فيما عدا الحالات التى تنظمها الضوابط الصادرة، حيث يتوجب العرض على مجلس الإدارة.
ونوه بأن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به في مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة على بنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على "وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة في إحدى شركات التأمين".
وأضاف سامي أن القرار نص على أن "يراعى مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك ما يتعلق بمدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر في سوق رأس المال، والقيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها، ومدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة".
ولفت إلي أنه يأخذ في الاعتبار مدى وجود مساهم آخر في الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها، ومدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها، إضافة إلى النظر في مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال، ومدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة.
وأوضح سامى أن القرار رقم 135 لسنة 2016 نظم كذلك حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على الشركة، ونص علي أنه "يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه".