وافق مجلس النواب على المادة 13 من قانون تنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والتى تنص "يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا فى أي من الحالات الآتية:
- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (8).
- التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
- فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
- الاستقالة وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى 30 يوما على تقديمها أيهما أسبق.
- الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذي يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي.