الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ملفات خاصة

"البوابة" تعيد نشر "قانون 2010" لتنظيم زرع الأعضاء البشرية

بعد مطالبة نواب بتفعيله للقضاء على الاتجار بالبشر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لا يجوز نقل أى عضو من إنسان لآخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي
لجنة ثلاثية طبية داخل كل مستشفى لإنهاء إجراءات عملية الزرع.. وضرورة موافقة الطرفين
منع زرع أعضاء المصريين للأجانب عدا الزوجين.. والتبرع يكون بالإرادة الحرة ومثبت كتابيًا

طالب عدد من نواب البرلمان الحالى، بضرورة تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2010 الذى أجاز نقل الأعضاء البشرية من المتوفين حديثًا، مؤكدين أن تفعيل القانون سيساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، مؤكدين أن القانون رقم 5 محصن دستوريًا إلا أنه لم يفعّل حتى الآن، وأن 95 من حالات التبرع فى أوروبا تتم عن طريق أعضاء المتوفين من خلال بنك الأعضاء الذى يتلقى الأعضاء من المتبرعين لزرعها للمرضى المحتاجين.
وتعيد «البوابة» نشر مواد القانون رقم 5 لسنة 2010، والذى سيساعد تفعيله فى القضاء على ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، والتى انتشرت مؤخرًا، وقد وافق مجلس الشعب حينها على مواد هذا القانون فى فبراير من عام 2010.
ويتضمن القانون 4 فصول أساسية بإجمالى 28 مادة، يتحدث الفصل الأول عن الأحكام العامة، فيما يشمل الفصل الثانى منشآت زرع الأعضاء، أما الفصل الثالث فيتضمن إجراءات زرع الأعضاء البشرية، ويتضمن الفصل الرابع من القانون العقوبات التى يحددها القانون.

الأحكام العامة
ففى الفصل الأول «الأحكام العامة للقانون» نصت مادة ١ على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت، بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ونصت مادة ٢: لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته، ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
فيما جاء نص المادة ٣: مع مراعاة حكم المادة السابقة بحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل، وبعقد موثق على النحو المقرر قانونًا لتوثيق عقود الزواج، ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا، كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة ٤ فنصت على، مع مراعاة أحكام المادتين (٣، ٢)، ولا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزراعته فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نصت مادة ٥ على أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل التبرع من طفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا، كما يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها، وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.
وحظرت المادة ٦ التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه، بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
وشدد نص المادة ٧ على أنه لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع، إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى، إذا كان مدركًا، بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (١٣) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المديين القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى، إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها، بالنسبة للخلايا الأم، وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (٥)، وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبًا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانوني.
وأجازت المادة ٨ «لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده» أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

منشآت زرع الأعضاء
أما الفصل الثانى من مشروع القانون فتحدث عن منشآت زرع الأعضاء، ونصت المادة ٩ على أن تنشأ لجنة عُليا تسمى «اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناءً على عرض وزير الصحة، ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، كما يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك فى حدود الاختصاصات الموكلة لهم فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ونصت مادة ١٠ على أن اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، تعد قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية، إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء، ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقًا للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
وبنص المادة ١١ تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة وتتكون موارده مما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة، وحصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون، والرسوم التى تحصل طبقا لهذا القانون، والتبرعات.
وقالت المادة ١٢ إنه يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن، وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ٣ سنوات، ويكون إصدار الترخيص وتجديدة مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز ٢٠ ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له، ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إجراءات زرع الأعضاء
وفى الفصل الثالث، المتضمن إجراءات زرع الأعضاء البشرية، نصت المادة ١٣ على أن تُشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة، والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يتشاركوا فى إجراء عمليات الزرع أو تولى الرعاية اللاحقة لأى من المتلقين بالمنشأة.
وأكدت المادة ١٤ أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت، إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة، ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين.
ونصت المادة ١٥ على أنه يُشكل فى كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن الزرع، يتولى رئاسته مدير لبرنامج زرع الأعضاء من الأطباء ذوى الخبرة الفنية والإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، واختصاصاته، ويكون المدير مسئولًا عن إدارة البرنامج وتقييم أداء الفريق، وحُسن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ برنامج الزرع على الوجه الأفضل، وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا، وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة.

عقوبات القانون
وبالنسبة إلى العقوبات التى تضمنها الفصل الرابع، فجاء فى نص المادة ١٦ أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها».
وبحسب المادة ١٧ يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه، كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد ٧، ٥، ٤، ٣، ٢ من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على ٧ سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه.
ووفقا للمادة ١٨ فإنه، دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين ١٩، ١٧ من هذا القانون، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.
وجاء فى المادة ١٩ أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه، كل من نقل بقصد الزرع، بطريق التحايل أو الإكراه، أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات، ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
أما المادة ٢٠ فنصت على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المادة ٦ من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على ٧ سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة ٦ من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢.
وأكدت المادة ٢١ على أنه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات، مَن نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة ١٤ من هذا القانون، مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة ١٤ من هذا القانون.
وفى سياق متصل نصت المادة ٢٢ على أنه يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة. بينما قالت المادة ٢٣ إنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ٣ آلاف جنيه ولا تجاوز ١٠ آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
ونوهت المادة ٢٤ بأنه يجوز للمحكمة، فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال: ١ ـ الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ٥ سنوات، ٢ ـ غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التى ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية،٣ ـ وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ٣ سنوات ولا تزيد علي ٥ سنوات، ٤ ـ نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وفى حالة العودة تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة.
واعتبر نص المادة ٢٥ أن الشخص الاعتبارى يكون مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب فى المنشأة، ويكون مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبتت مسئولية أحد القائمين على إدارته. وألغت المادة ٢٦ الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات، وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون، فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمى ١٧٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و١٠٣ لسنة ١٩٦٢ فى شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والتى تظل سارية المفعول.
وختامًا نصت المادة ٢٧ على أنه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل به، بينما نصت المادة ٢٨ على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.