رفض جهاز حماية المنافسة اقتراحًا بشأن قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، تضمَّن إضافة مادة تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة 116 من قانون العقوبات"، ويعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه (500000 جم) أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب، أو احتياجاته الأساسية، فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، أو إعلان الضرائب، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (10) سنوات، فضلًا عن الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".
وقال بيان رسمى، اليوم الخميس: إن الجهاز تبنَّى رأيًا مغايرًا لهذا الاقتراح، حيث أشار إلى أن موضوع مخالفة حجب السلع الأساسية يُعد من الجرائم التموينية التى تختص بضبطها وزارة التموين، والتى تقوم بضبطها وإحالتها للنيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة، وتضمنت المادة 3 من قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 العقوبة المقرَّرة لهذه المخالفة؛ وهى الحبس لمدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تتجاوز سنتين، فضلًا عن الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن ثم إذا ارتأى مجلس النواب خطورة ممارسة حجب السلع وانتشارها بالسوق يمكن له اقتراح تغليظ العقوبة وفقًا لقرار وزير التموين المُشار إليه مسبقًا؛ لتجنب تداخل الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التموين، بل تكامل أدوارهم وفقًا لدور كل جهة.
وأكد جهاز حماية المنافسة أن قانون حماية المنافسة رغم تعديله عام 2014 فإنه ما زال فى حاجة لإجراء بعض التعديلات؛ أسوة بالتجارب العالمية، وفى ضوء ما تشهده السوق المصرية من أوضاع متواترة، وهو ما قام به الجهاز من تعديلات فى إطار التعاون مع برنامج التوأمة الأوروبى، وهو على أتم استعداد لمناقشتها مع مجلس النواب بعد مناقشتها مع أصحاب المصلحة؛ تحقيقًا لأهداف الجهاز وتعزيزًا لسياسة المنافسة.
يُشار إلى أن النائب محمود خميس و59 نائبًا آخرين تقدموا بمشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.