تقدم هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 89 لسنة 1998، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات لتنظيم الإسناد المباشر فى التعاقدات الحكومية وغير الحكومية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
إضافة "مادة 2 مكرر"
تشكل لجنة مستقلة ومحايدة برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وعضوية كل من:
وزير المالية أو من يفوضه.
ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
مستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل.
ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.
ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط تكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي.
ولا يجوز إبرام اى تعاقد بالاسناد المباشر أينما ترد فى صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المذكرة التفسيرية
قانون المناقصات والمزايدات هو ذلك القانون الذى يتضمن النصوص العامة المجردة التى تنظم إجراءات التعاقد التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء تعلقت هذه العقود بالبيع أو الشراء أو التأجير أو تلقى الخدمات المختلفة مثل خدمات المقاولات أو الخدمات الاستشارية الهندسية أو القانونية أو ما شابه.
وقد صدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ونشر عنه بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاريخ 8/5/1998، وبصدور هذا القانون ألغى القانون رقم 9 لسنة 1983 الذى كان ينظم المناقصات والمزايدات فيما سبق.
وخلال فترته الانتقالية اصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بعض التعديلات على قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، لإجازة استخدام الأمر المباشر في إسناد المشروعات العاجلة، إلى الوزير أو المسئول المختص بطريق الاتفاق المباشر، وإضافة الهيئة العامة للتصنيع أيضا.
ووفقا للتعديلات التي صدرت في 11 سبتمبر 2013، فيجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأيضا للوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأتاحت التعديلات للوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتستخدم طريقة الإسناد المباشر، في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة في الوسائل العامة بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما في حالات يمكن ذكرها كالآتي:
- وجود خبرة معينة وقدرات من حيث العمالة والمعدات قد لا تتوفر إلا في مقاول معين.
-تمويل المشروع ماديا من قبل المقاول في حالة صعوبة ذلك بواسطة المالك.
-تستخدم هذه الطريقة أيضًا عند امتلاك المالك شركة المقاولات أو جزء منها.
-يستخدم هذا الأسلوب عند رغبة المالك التنفيذ المبكر للمشروع دون اللجوء إلى عمل مناقصة حيث يتم توفير وقت وجهد كبيرين.
-يستخدم هذا الأسلوب في حالة وجود مرجعية جيدة لمقاول ما لدى مالك المشروع من واقع أعمال سابقة تم تنفيذها بنجاح وجودة عالية.
- السمعة والثقة المتبادلة؛ من أهم ما يميزها.
ومن مميزات أسلوب الإسناد المباشر:
-تنفيذ المشروع بجودة عالية وبالشروط الفنية المتفق عليها.
-التوفير الملموس في الوقت والجهد المبذول لعدم طرح المناقصة في الوسائل العامة وتكليف مقاول معين مباشرة بتنفيذ المشروع.
-في هذا الأسلوب يزيد احتمالية تنفيذ أعمال بنود المشروع مبكرًا وبالتالي تسليم المشروع قبل الزمن المستهدف.
-في هذا الأسلوب يتم التعاون البناء والمستمر بين المقاول ومصمم المشروع وخاصة في تنفيذ البنود المبكرة للمشروع مما يوفر الجهد والوقت.
-في أغلب الأحيان يتم توفير جزء من رأس مال المشروع وخاصة في بداية تنفيذ المشروع حيث يقوم المقاول بالتمويل المبدئي له لضمان سير العمل.
لكن على ارض الواقع نجد أن الإسناد المباشر فاقت عيوبه ميزاته، وأصبح بابا من أبواب الفساد، حيث إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة.
كم من أموال ضلت طريقها إلي الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر في تحقيق منافع خاصة؟
كما أن هناك عيوب أخرى تضر بالمصلحة الوطنية منها:
-احتمالية زيادة تكلفة المشروع على التكلفة المخطط لها لعدم طرح المشروع في المناقصة.
-في أغلب الأحيان تعتبر العلاقة الشخصية بين المالك والمقاول عنصرًا أساسيًا في إسناد العمل لشركة ما وجود محاباة عند إسناد العمل للمقاول.
-قد يستغل المقاول المالك من حيث تغيير أو إضافة شروط في العقد وذلك لعدم وجود مقاولين منافسين.
-صعوبة مراقبة المقاول (أو شركة المقاولات) من حيث المستخلصات وذلك عندما يكون المالك يملك جزءًا من الشركة المنفذة للمشروع.
كما أن نص المادة 38 من القانون محل التعديل والذي يقضي بجواز الاتفاق المباشر للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها، وجواز الإنابة عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، هى الأخرى ليست بمنأى عن دائرة الشبهات، فقد استخدمت هذه المادة بطريقة لا تتيح فرصة للمنافسة عبر المناقصات، وبالتالي فهو يحرم جزء كبير من الشركات من تلك المشروعات، ويضمن هامش ربح كبير لشركات بعينها يتم اختيارها عن طريق المجاملات والمعارف وبالتالي فمستوى الأداء قد يكون ضعيفا وليس بالقدر الذي يمكن أن يتم انجازه لو تم طرح تلك المشروعات عن طريق المناقصات، مما يتسبب فى اهدار المال العام الذى نحن فى اشد الاحتياج اليه..
وأخيرانجد أن مجلس الدولة قد اصدر فتوى مغزاها صعوبة تحقق الشروط الموجودة بصلب مواد القانون الذي ينظم الإسناد المباشر، حيث استظهرت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به إفتاؤها بجلسة 4/4/2001 (ملف رقم 100/2/13) أن المشرع أعاد بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات فوضع نظامًا متكاملًا يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها ومن بين هذه الطرق المناقصة العامة أو الممارسة العامة كطرق أصلية للتعاقد والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر كطرق استثنائية لا يجوز لجهة الإدارة اللجوء إليها إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة بالمفهوم المحدد فى القانون المذكور والذى يقتصر على الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة كل فى نطاق اختصاصه وفى مجال التعاقد بالاتفاق المباشر حدد المشرع موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود فهو بحسب صريح نص المادة {7} لا يكون إلا فى الحالات العاجلة التى لا وقت معها لإتباع إجراءات التعاقد بالمناقصة أو الممارسة بأنواعها ولا يكون إلا بقرار من السلطة المختصة بالمفهوم السالف بيانه وهو مقصور على شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات الأعمال أو النقل وإذا تم الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر من رؤساء الهيئات والمصالح ومن لهم سلطاتهم كان حده الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال أما إذا تم الترخيص من الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين فإن هذا الحد يرتفع إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه فى الحالة الأولى وثلائمائة ألف جنيه فى الحالة الثانية وسلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى معقودة لرئيس مجلس الوزراء شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئه إلى الإذن بالتجاوز وهذا الاستثناء بحسب صريح النص وبحسب موضعه يقتصر حكمه على الحالة التى ورد فى شأنها وهى الإذن يتجاوز الحد الأقصى دون أن يمتد إلى باقى ضوابط التعاقد بالاتفاق المباشر سالفة البيان _ لاحظت الجمعية العمومية من مطالعة المادة {78} من اللائحة التنفيذية أن الفقرة الأخيرة منها استحدثت حكمًا يتعلق بمقاولات الأعمال التى تقتضى الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره ويقضى بان يتم التعاقد فى هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود المستجدة لسعر السوق بعد موافقة السلطة المختصة وهذا الحكم المستحدث يتعلق بتعيين طريقة التعاقد من بين الطرق الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهى المناقصة بأنواعها والممارسة بنوعيها والاتفاق المباشر ولا يتضمن خروجًا على القواعد العامة والحدود المقررة لهذه الطرق للتعاقد إذ أن النصوص يتعين تفسيرها باعتبارها وحده متكاملة يفسر بعضها بعضا الأمر الذى يستتبع التقيد عند التعاقد مع المقاول القائم بالعمل على تنفيذ هذه البنود المستجدة بالاتفاق المباشر بان يكون ذلك فى الحدود المقررة قانونًا حسبما سلف البيان والتى تقتضى الترخيص من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال لتنفيذ هذه البنود المستجدة.
إن الإسناد بالأمر المباشر في المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا في بعض الحالات بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة في جميع مراحل التشغيل والاستلام وبعد التشغيل. لكن إذا ما نظرنا إلى شروط الاتفاق المباشر الموجودة فى القانون محل التعديل نجدها قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو "الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة"، وهذا لا يمكن إثباته او التحقق منه، وإنما هو شرط مطاطي يفتح الباب دون ضوابط واضحة وهذا ما استقرت عليه أحكام قضائنا الشامخ، لاسيما وانه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية الا من ذوى الشأن وفقط طبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وهذا هو الهدف من التعديل الذى هو محل مشروع القانون العروض.
فقد تم التعديل بشكل يسمح بوجود ضوابط أكثر تحديدًا على موضوع الإسناد المباشر، بان جعله يتم من خلال لجنة مستقلة ومحايدة تشكل برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وتضم فى عضويتها كلًا من:
وزير المالية.
ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
مستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل.
ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.
وهنا نضمن الحيادية فى التشكيل، ووجود جهة مراقبة ومراجعة لتوافر ضوابط للإسناد المباشر مادام هناك ضرورة لاستخدامه.
ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وتكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي.
ولا يجوز إبرام اى تعاقد بالطريق المباشر أينما تذكر فى صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
إضافة "مادة 2 مكرر"
تشكل لجنة مستقلة ومحايدة برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وعضوية كل من:
وزير المالية أو من يفوضه.
ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
مستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل.
ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.
ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط تكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي.
ولا يجوز إبرام اى تعاقد بالاسناد المباشر أينما ترد فى صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المذكرة التفسيرية
قانون المناقصات والمزايدات هو ذلك القانون الذى يتضمن النصوص العامة المجردة التى تنظم إجراءات التعاقد التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء تعلقت هذه العقود بالبيع أو الشراء أو التأجير أو تلقى الخدمات المختلفة مثل خدمات المقاولات أو الخدمات الاستشارية الهندسية أو القانونية أو ما شابه.
وقد صدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ونشر عنه بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاريخ 8/5/1998، وبصدور هذا القانون ألغى القانون رقم 9 لسنة 1983 الذى كان ينظم المناقصات والمزايدات فيما سبق.
وخلال فترته الانتقالية اصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بعض التعديلات على قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، لإجازة استخدام الأمر المباشر في إسناد المشروعات العاجلة، إلى الوزير أو المسئول المختص بطريق الاتفاق المباشر، وإضافة الهيئة العامة للتصنيع أيضا.
ووفقا للتعديلات التي صدرت في 11 سبتمبر 2013، فيجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأيضا للوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأتاحت التعديلات للوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتستخدم طريقة الإسناد المباشر، في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة في الوسائل العامة بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما في حالات يمكن ذكرها كالآتي:
- وجود خبرة معينة وقدرات من حيث العمالة والمعدات قد لا تتوفر إلا في مقاول معين.
-تمويل المشروع ماديا من قبل المقاول في حالة صعوبة ذلك بواسطة المالك.
-تستخدم هذه الطريقة أيضًا عند امتلاك المالك شركة المقاولات أو جزء منها.
-يستخدم هذا الأسلوب عند رغبة المالك التنفيذ المبكر للمشروع دون اللجوء إلى عمل مناقصة حيث يتم توفير وقت وجهد كبيرين.
-يستخدم هذا الأسلوب في حالة وجود مرجعية جيدة لمقاول ما لدى مالك المشروع من واقع أعمال سابقة تم تنفيذها بنجاح وجودة عالية.
- السمعة والثقة المتبادلة؛ من أهم ما يميزها.
ومن مميزات أسلوب الإسناد المباشر:
-تنفيذ المشروع بجودة عالية وبالشروط الفنية المتفق عليها.
-التوفير الملموس في الوقت والجهد المبذول لعدم طرح المناقصة في الوسائل العامة وتكليف مقاول معين مباشرة بتنفيذ المشروع.
-في هذا الأسلوب يزيد احتمالية تنفيذ أعمال بنود المشروع مبكرًا وبالتالي تسليم المشروع قبل الزمن المستهدف.
-في هذا الأسلوب يتم التعاون البناء والمستمر بين المقاول ومصمم المشروع وخاصة في تنفيذ البنود المبكرة للمشروع مما يوفر الجهد والوقت.
-في أغلب الأحيان يتم توفير جزء من رأس مال المشروع وخاصة في بداية تنفيذ المشروع حيث يقوم المقاول بالتمويل المبدئي له لضمان سير العمل.
لكن على ارض الواقع نجد أن الإسناد المباشر فاقت عيوبه ميزاته، وأصبح بابا من أبواب الفساد، حيث إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة.
كم من أموال ضلت طريقها إلي الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر في تحقيق منافع خاصة؟
كما أن هناك عيوب أخرى تضر بالمصلحة الوطنية منها:
-احتمالية زيادة تكلفة المشروع على التكلفة المخطط لها لعدم طرح المشروع في المناقصة.
-في أغلب الأحيان تعتبر العلاقة الشخصية بين المالك والمقاول عنصرًا أساسيًا في إسناد العمل لشركة ما وجود محاباة عند إسناد العمل للمقاول.
-قد يستغل المقاول المالك من حيث تغيير أو إضافة شروط في العقد وذلك لعدم وجود مقاولين منافسين.
-صعوبة مراقبة المقاول (أو شركة المقاولات) من حيث المستخلصات وذلك عندما يكون المالك يملك جزءًا من الشركة المنفذة للمشروع.
كما أن نص المادة 38 من القانون محل التعديل والذي يقضي بجواز الاتفاق المباشر للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها، وجواز الإنابة عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، هى الأخرى ليست بمنأى عن دائرة الشبهات، فقد استخدمت هذه المادة بطريقة لا تتيح فرصة للمنافسة عبر المناقصات، وبالتالي فهو يحرم جزء كبير من الشركات من تلك المشروعات، ويضمن هامش ربح كبير لشركات بعينها يتم اختيارها عن طريق المجاملات والمعارف وبالتالي فمستوى الأداء قد يكون ضعيفا وليس بالقدر الذي يمكن أن يتم انجازه لو تم طرح تلك المشروعات عن طريق المناقصات، مما يتسبب فى اهدار المال العام الذى نحن فى اشد الاحتياج اليه..
وأخيرانجد أن مجلس الدولة قد اصدر فتوى مغزاها صعوبة تحقق الشروط الموجودة بصلب مواد القانون الذي ينظم الإسناد المباشر، حيث استظهرت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به إفتاؤها بجلسة 4/4/2001 (ملف رقم 100/2/13) أن المشرع أعاد بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات فوضع نظامًا متكاملًا يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها ومن بين هذه الطرق المناقصة العامة أو الممارسة العامة كطرق أصلية للتعاقد والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر كطرق استثنائية لا يجوز لجهة الإدارة اللجوء إليها إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة بالمفهوم المحدد فى القانون المذكور والذى يقتصر على الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة كل فى نطاق اختصاصه وفى مجال التعاقد بالاتفاق المباشر حدد المشرع موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود فهو بحسب صريح نص المادة {7} لا يكون إلا فى الحالات العاجلة التى لا وقت معها لإتباع إجراءات التعاقد بالمناقصة أو الممارسة بأنواعها ولا يكون إلا بقرار من السلطة المختصة بالمفهوم السالف بيانه وهو مقصور على شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات الأعمال أو النقل وإذا تم الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر من رؤساء الهيئات والمصالح ومن لهم سلطاتهم كان حده الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال أما إذا تم الترخيص من الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين فإن هذا الحد يرتفع إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه فى الحالة الأولى وثلائمائة ألف جنيه فى الحالة الثانية وسلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى معقودة لرئيس مجلس الوزراء شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئه إلى الإذن بالتجاوز وهذا الاستثناء بحسب صريح النص وبحسب موضعه يقتصر حكمه على الحالة التى ورد فى شأنها وهى الإذن يتجاوز الحد الأقصى دون أن يمتد إلى باقى ضوابط التعاقد بالاتفاق المباشر سالفة البيان _ لاحظت الجمعية العمومية من مطالعة المادة {78} من اللائحة التنفيذية أن الفقرة الأخيرة منها استحدثت حكمًا يتعلق بمقاولات الأعمال التى تقتضى الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره ويقضى بان يتم التعاقد فى هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود المستجدة لسعر السوق بعد موافقة السلطة المختصة وهذا الحكم المستحدث يتعلق بتعيين طريقة التعاقد من بين الطرق الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهى المناقصة بأنواعها والممارسة بنوعيها والاتفاق المباشر ولا يتضمن خروجًا على القواعد العامة والحدود المقررة لهذه الطرق للتعاقد إذ أن النصوص يتعين تفسيرها باعتبارها وحده متكاملة يفسر بعضها بعضا الأمر الذى يستتبع التقيد عند التعاقد مع المقاول القائم بالعمل على تنفيذ هذه البنود المستجدة بالاتفاق المباشر بان يكون ذلك فى الحدود المقررة قانونًا حسبما سلف البيان والتى تقتضى الترخيص من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال لتنفيذ هذه البنود المستجدة.
إن الإسناد بالأمر المباشر في المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا في بعض الحالات بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة في جميع مراحل التشغيل والاستلام وبعد التشغيل. لكن إذا ما نظرنا إلى شروط الاتفاق المباشر الموجودة فى القانون محل التعديل نجدها قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو "الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة"، وهذا لا يمكن إثباته او التحقق منه، وإنما هو شرط مطاطي يفتح الباب دون ضوابط واضحة وهذا ما استقرت عليه أحكام قضائنا الشامخ، لاسيما وانه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية الا من ذوى الشأن وفقط طبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وهذا هو الهدف من التعديل الذى هو محل مشروع القانون العروض.
فقد تم التعديل بشكل يسمح بوجود ضوابط أكثر تحديدًا على موضوع الإسناد المباشر، بان جعله يتم من خلال لجنة مستقلة ومحايدة تشكل برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وتضم فى عضويتها كلًا من:
وزير المالية.
ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
مستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل.
ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.
وهنا نضمن الحيادية فى التشكيل، ووجود جهة مراقبة ومراجعة لتوافر ضوابط للإسناد المباشر مادام هناك ضرورة لاستخدامه.
ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وتكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي.
ولا يجوز إبرام اى تعاقد بالطريق المباشر أينما تذكر فى صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.