الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانيون يرحبون بالحكم بـ"عدم دستورية المادة العاشرة" من قانون التظاهر.. أبو جاد: مُلزم لجميع جهات الدولة.. الكومي: البرلمان سيعد مشروعًا كاملا.. ومخاليف: سأتقدم بمقترح جديد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رحب أعضاء مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر الجديد، بجانب سقوط الفقرة الثانية منها، مؤكدين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية وهي البرلمان المصري، إضافة إلى أنه سيدفع البرلمان لإعداد مشروع كامل بشأن للتظاهر. 
ومن جانبه صرح النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بأن مجلس النواب ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، مؤكدًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية وهي البرلمان المصري.
وأضاف أبو جاد، أن المجلس سيراعى فى تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن المجلس أيضًا ملتزم أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور.
وقال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، سيدفع البرلمان لإعداد مشروع كامل للتظاهر، لافتًا الي أن عدم دستورية أى مادة تعنى عدم دستورية القانون ككل.
وأضاف الكومي، أن المادة 10 من القانون مرتبطة بعدد أخر من مواد القانون وعدم دستوريتها تُقع القانون في عوار دستوري، مضيفًا  أن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر تعنى أن التظاهر سيكون بالإخطار وليس بالتصريح.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن المجلس سيطلب من الحكومة قانون جديد للتظاهر، وستعد لجنة حقوق الإنسان قانون جديد أيضا لمناقشته خلال الجلسات المقبلة.
بدوره طالب النائب أحمد أبو كريشة، عضو ائتلاف "دعم مصر"، جميع الجهات الامتثال الكامل لحكم الدستورية العليا بضرورة تعديل بعض مواد قانون التظاهر وعلي رأسها المادة 10 من القانون، مشيرًا إلى أن البرلمان له موقف واضح وصريح من احترام أحكام القضاء المصري. وأضاف أبو كريشة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ أوصي بأن يقوم البرلمان بإجراء تعديلات علي قانون التظاهر خاصة المواد محل الخلاف، وبالفعل هناك خطوات جدية لتعديل القانون، وقد اوقفت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة النائب بهاء ابو شقة كل الخطوات لتعديل القانون حتي انتظارا لحكم المحكمة.
وفي سياق متصل أكد النائب محمد صلاح عبدالبديع، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر، جاء لكي يعود الحق إلى المواطن كحق شرعي له في التعبير عن وجهة نظره تجاه الكثير من القضايا.
وأضاف عبدالبديع، أن هناك قاعدة في الدستور تنص على أن تنظيم المشرع للحقوق لا يجوز أن ينتقص من أصل الحق أو يهدر ممارسة الحق، ولذلك رأت المحكمة الدستورية العليا أن إعطاء وزير الداخلية ومدير الأمن سلطة منع المظاهرة أو إرجاء تنفيذه أو نقل المظاهرة إلى أماكن أخرى، ينتقص من حق المواطن المصري في التظاهر كما نص الدستور وممارسة هذا الحق بمجرد الإخطار، ولا يحتاج إلى إذن من وزير الداخلية أو مدير الأمن، واعتبرت المحكمة أن هذا انتهاك للحق الذي نص الدستور عليه، مشيرا إلى أن تعديل قانون التظاهر والاجتماعات العامة في عهد الرئيس عدلي منصور 107 لسنة 2013 نص في المادة 10 على أن وزير الداخلية أو مدير الأمن من حقه أن يأمر بمنع التظاهر أو التأجيل أو النقل إلى مكان آخر إذا كان هناك مبررات تدل على أمور تهدد السلم والأمن القومي المصري. 
وأشار عبد البديع، إلى ان المادة 73 من الدستور تنص على أنه للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات وغيرها من وسائل الاحتجاج السلمي بمجرد الإخطار فقرة (1) من المادة، الفقرة (2) من المادة تنص على أن مقدم المظاهرة أن يتظلم ضد قرار وزير الداخلية أو مدير الأمن أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الموجودة في مكان المظاهرة. 
والفت عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إن الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا اليوم يقتضي تعديل المادة 10 لذلك على مجلس النواب أن يسرع في تعديل المادة، مضيفًا: "وأفضل أن يأتي نص كما يلي: "على مقدم المظاهرة ان يتقدم به قبل موعد قيامه بثلاثة أيام، ولوزير الداخلية ومدير الأمن أن يتقدموا بطلب لمنع التظاهر قبل يوم من قيام المظاهرة، ويدعم ذلك بالمبررات، وفي هذا الأمر يترك الأمر للمحكمة لكي تحدد قيام المظاهرة أم لا، وتنص المادة أيضا إعطاء الحق لوزير الداخلية ومدير الأمن أن يعترض أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الموجودة في مكان المظاهرة".
فيما قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيقدم مقترح بقانون جديد للتظاهر إلى مجلس النواب، موضحًا أن الحكومة كانت في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب طالبت البرلمان بإرسال تعديلات على قانون التظاهر الحالي.
وأكد مخاليف، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، تعني أن القانون يحتاج إلى التعديل أو تشريع قانون جديد، مؤكدًا الي أنه لابد من إلغاء عقوبة حبس المتظاهرين، لأن قانون العقوبات نص على جزاءات للمخالفات التي قد تحدث في التظاهرة، ويترتب عليها الإضرار بمصالح الدولة أو المواطنين.