الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: الحكم بعدم دستورية إلغاء وزير الداخلية المظاهرات "حق شرعي"

محمد صلاح عبدالبديع
محمد صلاح عبدالبديع عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال النائب محمد صلاح عبدالبديع، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر، جاء لكي يعود الحق إلى المواطن كحق شرعي له في التعبير عن وجهة نظره تجاه الكثير من القضايا.
وأضاف عبدالبديع، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، أن هناك قاعدة في الدستور تنص على أن تنظيم المشرع للحقوق لا يجوز أن ينتقص من أصل الحق أو يهدر ممارسة الحق، ولذلك رأت المحكمة الدستورية العليا أن إعطاء وزير الداخلية ومدير الأمن سلطة منع المظاهرة أو إرجاء تنفيذه أو نقل المظاهرة إلى أماكن أخرى، ينتقص من حق المواطن المصري في التظاهر كما نص الدستور وممارسة هذا الحق بمجرد الإخطار، ولا يحتاج إلى إذن من وزير الداخلية أو مدير الأمن، واعتبرت المحكمة أن هذا انتهاك للحق الذي نص الدستور عليه، مشيرا إلى أن تعديل قانون التظاهر والاجتماعات العامة في عهد الرئيس عدلي منصور 107 لسنة 2013 نص في المادة 10 على أن وزير الداخلية أو مدير الأمن من حقه أن يأمر بمنع التظاهر أو التأجيل أو النقل إلى مكان آخر إذا كان هناك مبررات تدل على أمور تهدد السلم والأمن القومي المصري. 
وأشار عبد البديع إلى ان المادة 73 من الدستور تنص على أنه للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات وغيرها من وسائل الاحتجاج السلمي بمجرد الإخطار فقرة (1) من المادة، الفقرة (2) من المادة تنص على أن مقدم المظاهرة أن يتظلم ضد قرار وزير الداخلية أو مدير الأمن أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الموجودة في مكان المظاهرة. 
وتابع عبدالبديع: إن الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا اليوم يقتضي تعديل المادة 10 لذلك على مجلس النواب أن يسرع في تعديل المادة، مضيفًا: "وأفضل أن يأتي نص كما يلي: "على مقدم المظاهرة ان يتقدم به قبل موعد قيامه بثلاثة أيام، ولوزير الداخلية ومدير الأمن أن يتقدموا بطلب لمنع التظاهر قبل يوم من قيام المظاهرة، ويدعم ذلك بالمبررات، وفي هذا الأمر يترك الأمر للمحكمة لكي تحدد قيام المظاهرة أم لا، وتنص المادة أيضا إعطاء الحق لوزير الداخلية ومدير الأمن أن يعترض أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الموجودة في مكان المظاهرة".