أكدت نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ضد أي عمل إباحي ولكنها مع العمل الفني لخدمة السياق الدرامي أو المقال الأدبى، موضحة أنها تقدمت بطلب لتعديل بسيط بالمادة رقم 178 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمتعلقة بعقوبة الحبس فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام على أن يستبدل الحبس بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
وأوضحت هنرى، فى مداخلة ببرنامج هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء اليوم الثلاثاء، أن التعديلات التى رفضتها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم على الرغم من ان المادة 65 بالدستور والتى تنص على أن حرية الرأى والتعبير مكفولة، والمادة 67 من الدستور تتضمن حرية الابداع والفن والنشر، وحرية الإبداع تستوجب أن لا يكون هناك ما يقيد الحق للدستورى الذي أعطي حرية ابداع الفن، وخدش الحياء كلكة مطاطية تختلف بين المجتمعات والأزمنة والثقافات، فلا يجب أن يكون هناك عقاب بالحبس على من يمارس الحق فهذه المادة مخالفة للدستور لأن التجريم في الركن المادى له يجب أن يكون محدد، وليس مطاطيا بفسرة الشخص على هواه اذا كان يخدش المنتج الفنى الحياء العام أم لا فهو أمر غير ثابت وغير محدد، فالمبدع عندما يكتب قد لا يتراءى له أن منتجه الفنى يخدش الحياء.