السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

4 عقوبات في قانون الرياضة الجديد لمشاغبي الملاعب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في إطار سعي الحكومة لتقليل حدة الشغب والخروج على العادات والتقاليد الرياضية بالملاعب، التي انتابت الملاعب المصرية خلال السنوات الماضية، حيث تضمن قانون الرياضة الجديدة، الذي أعدته الحكومة "الحبس" لحالات السب أو القذف أو الإهانة بالقول أو الصياح أو الإشارة لشخص طبيعى أو اعتبارى، أو الحض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى.
وجاءت المواد التي تضمنها القانون، وما زالت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تناقشها داخل اجتماعاتها، التي تحد وتواجه الشغب في الملاعب كالتالي:
المادة 107: عقوبة الهتافات المسيئة والسب والقذف الجريمة: السب أو القذف أو الإهانة بالقول أو الصياح أو الإشارة لشخص طبيعى أو اعتبارى، أو الحض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، العقوبة: الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، تضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.
المادة 108: عقوبة اقتحام الأندية والمقرات التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية الجريمة: كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق في ذلك، العقوبة: الحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، تضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد.
المادة 109: عقوبة حيازة الشماريخ والألعاب النارية أو مواد مخدرة الجريمة: محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أي هيئة أو منشأة رياضية، أو في غير نشاط رياضى وهو حائز أو محرز أو متعاطيا مسكرا، أو حائزا لألعاب نارية أو شماريخ، العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
المادة 113: إنشاء الروابط الرياضية وعقوبة مخالفة ضوابط إنشائها الجريمة: إنشاء أو تنظيم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام القانون، والعقوبة: الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.