وافق مجلس النواب بجلسته التى انعقدت مساء الثلاثاء ١٩/٧/٢٠١٦ على مشروع قانون بتعديل القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٧ بشأن النقابات العمالية.
أعلن رئيس مجلس النواب اكتمال النصاب القانونى، وأسفر أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون عن موافقة ٢٩٩ عضوًا، وهو الأمر الذى توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة عليه، وهى ثلثا أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا وتنص المادة الأولى من مشروع القانون علي:
يستبدل نص المادة ٤٢ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار النقابات العمالية بالنص الآتي:
«إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينتقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفى هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس، وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سلفه».
أما المادة الثانية فقد تمت إضافة مادة جديدة برقم ٢٣ إلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية ونصها كالآتي:
«يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويعفى فى هذه من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة بشرط سداد اشتراك النقابة.
ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية، والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخابات أو الترشيح للمنظمات النقابية وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها». أما المادة الثالثة من مشروع القانون فقد نصت على أن «يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجلس إدارة المنظمات النقابية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا، وهذا المشروع يلغى قرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى بقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية الذى أصدره، وقام بنشره بالجريدة الرسمية من أجل سيطرة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على اتحاد عمال مصر، ونقاباته العامة، ولجانه النقابية، أى «أخونة الحركة النقابية العمالية المصرية»، والذى مهدت له وزارة القوى العاملة عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بسلسلة من الإجراءات المتتالية، والتى بدأت ببيان صادر من وزير القوى العاملة - آنذاك - حول الحريات النقابية فى مصر أو إعلان نشر الفوضى النقابية، وتفتيت، وتقسيم النقابات العمالية، والمهنية تمهيدًا لتقسيم الوطن، والذى يسمح بتأسيس النقابات المستقلة بمجرد تلقى الوزارة، ومديريات القوى العاملة أوراق إيداعها، والسماح لها بفتح حساب بنكى مما يسهل لها تلقى الأموال المشبوهة من الخارج بزعم أنها تستند لأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وهذا مجاف للحقيقة، وزيف من أجل تمرير جريمة خرق الأمن القومى المصرى بتغلغل المنظمات المشبوهة المدعومة من الهستدروت الإسرائيلى الذى يسيطر عليه الموساد والاتحاد الحر الذى تسيطر عليه المخابرات المركزى الأمريكية. وللأسف الشديد وجدنا بعض العناصر المحسوبة على التيار اليسارى سواء مدعى الماركسية أو الناصرية هم الذين يتزعمون هذا مستغلين حالة الضعف التى أصابت هذا التيار للتحرك بكل وقاحة، وبجاحة، وعدم قدرة هذا التيار على التصدى لهم، وفضحهم، وتعريتهم حتى يتم عزلهم كما كان يحدث إبان قوة هذا التيار، ونقائه، ومضطرين لقول هذا على أمل أن يسترد عافيته، ويطهر صفوفه حتى يحتل المكان اللائق به فى هذه الفترة الوطنية المهمة من تاريخ بلادنا. وأعقب هذه الخطوة قرار وزير القوى العاملة بحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، وتشكيل لجنة من خارج الاتحاد لإدارته بموجب القرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١١ فى ٤/٨/٢٠١١ ثم أعقبه القرار رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠١١ بحل مجلس إدارة عدد من النقابات العامة، وذلك للحيلولة دون إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، ونقاباته العامة التى حلت ميعادها عشية ثورة ٢٥ يناير، لأنهم يعلمون تمام العلم أن زخم ثورة ٢٥ يناير سيؤدى إلى ميلاد تنظيم نقابى عمالى قوى سيقف فى وجه مخططاتهم الأجنبية لتدمير مصر، وتفتيتها، وتقسيمها، ومنذ هذا الحين لم يتم إجراء الانتخابات.
ونأمل بصدور هذا المشروع القانونى الجديد بأن تكون بداية لنتخلص من الجدل العقيم الذى تقودنا إليه الانتهازية النقابية بوجهيها الكريهين، سواء الذين استقوا بالسلطة الداخلية الأمر الذى أدى إلى هجرة التنظيم النقابى العمالى الرسمى، وأقصد الاتحاد، ونقاباته العامة من العناصر الفاعلة، ليتم تحويله لتكية خاصة بهم، ويكونوا الثروات الطائلة. أو الوجه الانتهازى الآخر الذى يستقوى بقوى الخارج أعداء الوطن، وخلق أشكال لا تمت بأى صلة للعمل النقابى يطلقون عليها النقابات المستقلة بغرض تلقى الأموال من الخارج. ونأمل فى تحديد ميعاد سريع لإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد وعمال مصر، ونقاباته العامة، ولجانه النقابية على أساس وحدة التنظيم النقابى، وفتح باب الترشح للجميع، سواء المنتمين للاتحاد الرسمى أو الذين غرر بهم تحت مسمى النقابات المستقلة، واحتكام الجميع للصناديق، ونحن على ثقة تامة بوعى العمال المصريين، وقدرتهم على فرز الصفوف، ومبرراتنا لهذا الرأى أن قوة أى تنظيم نقابى تكمن فى وحدته وليس فى تقسيمه أو تفتيته، وأن فكرة التعددية تم طرحها من قبل المنظمات النقابية العالمية التى تدور فى فلك أمريكا، وإسرائيل، كوسيلة فاعلة لاختراق المعسكر الاشتراكى، وكان لمنظمة «تضامن» فى بولندا النواة الأولى لانهيار هذا المعسكر، وكسبت أمريكا وحلفاؤها الحرب الباردة دون أن تطلق طلقة واحدة. إن فكرة التعددية النقابية التى أخذت بها بعض الدول ثبت فشلها، خاصة فى العديد من الدول الإفريقية، وهذا يفسر أن أصحاب هذه الفكرة لم يأخذوا بها، ففى أمريكا اتحاد واحد للعمال، وكذلك إسرائيل، أما الاستناد إلى الاتفاقية الدولية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ فهذا مردود عليه بالمادة الثامنة من ذات الاتفاقية بالفقرة الأولى التى تنص علي:
«يحترم العمال والمنظمات كل منهم قانون البلد فى ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات والمنظمات».
والمادة «٩» الفقرة الثانية منها التى تنص علي:
«طبقا للمبدأ المقرر فى الفقرة ٨ من المادة ١٩ من دستور منظمة العمل الدولية لا يعتبر تصديق أى عضو على هذه الاتفاقية ذا أثر على أى قانون أو حكم قضائى أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل».. إلخ.
والقانون الوطنى المصرى رقم «٣٥» لسنة ١٩٧٦ بشأن النقابات العمالية نأخذ المادة «٧» منه بوحدة التنظيم النقابى، وكذلك الدستور المصرى المستفتى عليه فى يناير ٢٠١٤ وأحكام القضاء المصرى الشامخ خاصة حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة «١٣١» عمال، ونأمل من وزير القوى العاملة بأن يغلق هذا الملف بإلغاء هذا البيان استنادًا للدستور، والقانون، وأحكام القضاء، وأيلولة أموال هذه المنظمات المشبوهة لصندوق البطالة بالوزارة.