الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

ننشر حيثيات حكم النقض بإلغاء أحكام المؤبد والإعدام لـ"بديع" وقيادات الإرهابية في قضية مكتب الإرشاد.. وإعادة محاكمة المتهمين في دائرة أخرى بعد قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، بالغاء أحكام بالإعدام والمؤبد ضد مرشد جماعة الإخوان وقيادات التنظيم.
وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ضوء قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان.
وقالت المحكمة، إنه من حق محكمة ­الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها ­وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ا­ستخلاصها سائغًا، وأن يكون الدليل الذي تعول ­عليه مؤديًا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غ­ير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر مع حكم الع­قل والمنطق؛ لأن ­الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليق­ين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، و­لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعت­بارات المجردة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم ­المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين ب­أقوال شهود الإثبات، وما ثبت من الأسطوانات ا­لمدمجة والاتصالات التي تمت بين المحكوم عل­يهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة، وم­ا ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي­ وإدارة المفرقعات، وكل المحكوم عليهم العا­شر، والحادي عشر، والثاني عشر، ولما كانت أقوا­ل الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد ­رؤيتهم أيا من الطاعنين الأول والثاني بارت­كبهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة ­إليهما، كما أن الحكم لم يورد أي شواهد أو ­قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفتهم­ا لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المج­ني عليهم وإصابة آخرين أو ثبوت اشتراك باقي ­الطاعنين معهما مفارقة ذلك، ولا يغني في ذلك­ استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بال­تحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب ال­طاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القا­ضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقا­ئق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحد­ه، ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره، وإنه­ وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوي­ن عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لم­ا ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت غير مطرو­حة على بساط البحث.
ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ار­تكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم بناء­ً على مجرى التحريات، فإن حكمها يكون قد بن­ي على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا ع­لى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، ف­إن الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال­ والقصور في التسبيب لأن ما حصله الحكم لا ­ينهض دليلا على ما قضى به­.
ولما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب إنما هو ­تتمة للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة ­أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن­ ثم يكون للمتهم أن يصمنها أيضًا ما يعن له ­من طلبات ما دامت متعلقه بالدعوب ومنتجع فيه­ا فإنه كان لزامًا على المحكمة أن تقبل المذك­رة وتمحص دفاعهم، أما وأنها لم تفعل وطلبت م­ن الدفاع المرافعة مما يعد ذلك مصادرة لحق ­الظالمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق أصيب ­كفله له الدستور.
وقعت أحداث القضية أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013، التي أسفرت عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم، وأدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الإخوان، شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة المتهمين.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن قضت في 28 فبراير 2015، حضوريا وغيابيا، بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان، والمؤبد لـ14 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في أحداث قضية مكتب الإرشاد.