الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الوصية بحرمان الابن معصية

الدكتور على فخر
الدكتور على فخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ابن المتوفى يحرم من إرث والده إذا قتل الولد أباه ليرثه فيحجب عقابًا، لاستعجاله الميراث.
وأضاف "فخر"، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد، أن الشرع حرم الابن القاتل من إرث والده الذي قتله حتى يحافظ الأبناء على حياة الآباء، وعدم تعجل وفاتهم بقتلهم، موضحًا أن اختلاف الدين بين الابن والابن يتسبب في عدم إرث الولد لوالده لاختلاف الدين، مضيفًا أنه يجوز الهبة والوصية بين الأب والابن المختلفين في الدين، مع عدم جواز تبادل الميراث بينهما.
وأوضح مدير إدارة الحساب الشرعي ، أنه لا يجوز للأب أن يحرم ابنه العاق حتى لا يتمادى في العقوق ويندم على عقوق والده الذي أبره بالميراث والعطايا، وحيث أخذ الأب ابنه من طريق الضلال إلى طريق الطاعة ، مؤكدًا أن الوصية التي يحرم الابن بموجبها من ميراثه هي وصية باطلة لأنها وصية بمعصية، ولا يجوز للأب أن يتحكم في تركة بعد مماته لأنها انتقلت لغيره وليس له أن يتحكم فيها، وكان يمكن للابن أن يكافئ الابن البار في حياته.
وأشار "فخر" إلى أنه فى حالة تبرع الأب بتركته لجمعيات خيرية أو غيره بعقود ملكية في حالة حياته، أنه لا تركة لهذا الأب وقد مات فقيراً بعد التنازل عن ماله لجمعيات خيرية أو غيره، وفي حالة تبرعه بموجب وصية لا يجوز التنازل عن كافة أمواله إلا بإجازة الورثة، وإن رفضوا يتم التبرع بثلث ماله فقط، وفي حالة موافقة البعض تنفذ الوصية في حق من أجازها فقط.