الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

للمرة الخامسة.. البرلمان يفشل في التصويت على تعديل أحكام قانون إجراءات الطعن أمام النقض لعدم اكتمال النصاب القانوني.. وأبو شقة يوصي بتقديم مشروع متكامل يحقق العدالة

على عبد العال رئيس
على عبد العال رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
فشل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، في التصويت على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، خاصةً أن القانون في حاجة إلى ثلثي أعضاء المجلس.
ويتضمن التعديل، تعديل المادة 36 مكرر بند 2، بحيث تنص على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية. 
وإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا في الطعن، وإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام.
ونصت المادة الثانية من التعديل بأنه على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكررا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالأدلة التي تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم.
وأوصى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وزارة العدل، بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التي تتحقق فيها كل حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة ومنصفة وناجزة وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التي لا يتحقق معها الغرض المنشود.
كما أوصى بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات حتى تكون أمام منظومة حديثه متكاملة تواكب أحدث النظم القانونية.
وأكد أبو شقة أن تجربة هذا القانون تم تطبيقها في 2007 لمدة 5 سنوات، وأتى بثمار جديدة، وأنهى كل الطعون في الجنح المستأنفة، وهو الأمر الذي أكده المستشار مجدى العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، بقوله:" كنا نتمنى أن يكون أكثر من 3سنوات ولكن وفق رأى اللجنة نتفق على أن تكون 3 سنوات فقط".