الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ملفات خاصة

"البوابة" تنشر أول مشروع شامل لتعديل الدستور

استثناء البند الخاص بمدد انتخاب الرئيس

الدستور
الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
إلغاء التعيينات فى البرلمان
اشتراط أن يكون البرلمانى من أبوين مصريين وألا يكون حاملاً أى جنسية أخرى
إلغاء القيد الخاص بحق الرئيس فى حل البرلمان
حق السلطة التنفيذية فى إجراء تعديل وزارى دون «منح الثقة»
حذف المادة الخاصة بحق مجلس النواب فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية

دراسات «المركز العربى للبحوث»
استمرارا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم دراسة للدكتور محمد صفى الدين خربوش حول تعديل مواد الدستور ٢٠١٤ خصوصا المتعلقة بصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فى مقال عنوانه «تعديل الدستور بين المؤيدين والمعارضين» أشرنا إلى مبررات اقتراح تعديلات على بعض مواد الدستور، كى يتمكن النظام السياسى المصرى من أداء مهامه بأفضل طريقة ممكنة، ويضم الدستور المعدل الصادر فى العام ٢٠١٤ ستة أبواب تتناول على الترتيب الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وسيادة القانون، ونظام الحكم، والأحكام العامة والانتقالية.
يقع الدستور فى (٢٤٧) مادة، منها (٢٦) مادة فقط للأحكام العامة والانتقالية، أى أن المواد غير الانتقالية والعامة بلغت (٢٢١) مادة. ونص الدستور فى المادة (٢٢٦) على طريقة أو أسلوب تعديل مادة أو أكثر من مواده، حيث منحت كلًا من رئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس النواب حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومنحت مجلس النواب بأغلبية الأعضاء حق قبول طلب التعديل، ومنحت مجلس النواب حق الموافقة على النصوص المعدلة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وأخيرًا، منح الشعب حق الموافقة على التعديل من خلال استفتاء عام بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
استثنت المادة من التعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ولمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات. ومن ثم، يحظر الدستور تعديل النصوص المتعلقة بمدد انتخاب رئيس الجمهورية، أى أن الحديث عن التعديلات المقترحة لا علاقة له بتعديل مدد انتخاب الرئيس، كما ظن البعض، أو ادعى، من رافضى مبدأ التعديل والمنادين بقدسية نصوصه. ورغم كثرة المواد المقترح تعديلها لا سيما مع كثرة عددها، وإطناب بعضها دون مبرر، وذكر موضوعات مكانها الطبيعى فى القوانين، فإننا سنركز فى هذه المقترحات على تعديل المواد ذات العلاقة بنظام الحكم، وهى المواد التى يتضمنها الباب الخامس، والذى يضم أحد عشر فصلًا، ويشتمل على المواد من (١٠١) حتى (٢٢١). وسوف يتم التركيز على المواد ذات الأهمية المتعلقة بالعلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، والتى من شأنها، من وجهة نظرنا، أن تتسبب فى أزمات تعرقل أداء النظام السياسى لمهامه.

المادة 101
تنص هذه المادة على «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور». ويقترح حذف عبارة «وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة» من المادة.
لعدم وجود ما يسمى بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما إقرار الموازنة العامة فمنصوص عليه فى المادة (١٢٤) حيث تصدر بقانون.
المادة 102
تنص هذه المادة على « يتشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على ٥٪، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
ويقترح إجراء عدة تعديلات على هذه المادة، بحيث يتم اشتراط أن يكون المترشح لعضوية المجلس مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون حاملًا لجنسية دولة أخرى، وحذف عبارة «بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين» حيث من الضرورى أن يراعى أى قانون انتخابى التمثيل العادل إما بالاعتماد على متوسط عدد السكان أو عدد الناخبين فى الدوائر الانتخابية، إضافة إلى حذف العبارة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية المنتخب، الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، فى تعيين خمسة بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب الذى يتولى السلطة التشريعية.
من الواضح أن هذا النص جاء تأثرًا بما ورد فى دستورى ١٩٦٤ و١٩٧١، فى ظل التنظيم السياسى الوحيد، وفى ظل رئاسة رئيس الجمهورية زعامة هذا التنظيم الذى ينتمى إليه جميع أعضاء المجلس النيابى.
وقد كان لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة أعضاء.
المادة 110
تنص هذه المادة على «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها».
ويقترح حذف عبارة «إلا إذا فقد الثقة والاعتبار» لأنها عبارة لا معنى لها ويصعب، إن لم يستحل، الاتفاق على تعريفها.
وقد تفتح الباب واسعا أمام أغلبية أعضاء المجلس للانتقام من أعضاء ممن ينتمون إلى المعارضة أو الأقلية.
المادة 124
تتحدث هذه المادة عن الموازنة العامة للدولة، وتنص فى إحدى عباراتها على «ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة».
ويقترح حذف هذه الفقرة الأخيرة لأن تطبيقها يعنى حظر فرض أى ضرائب جديدة من شأنها تحميل مجموعة من المواطنين أعباء جديدة، بغض النظر عن نوع هذه الضريبة وعمن يقع عليهم عبء سدادها. وينطبق الأمر نفسه على أى زيادة متوقعة على نسب الضرائب السارية، حيث تتضمن بالضرورة أعباء إضافية على المخاطبين بسدادها. ومن المؤكد أن تتضمن الضرائب التصاعدية، التى يطالب بها الكثيرون تحقيقًا للعدالة، أعباء إضافية على ذوى الدخول المرتفعة وهم بالطبع جزء من المواطنين.
المادة 137
تنص هذه المادة على «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.. فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
ويجتمع المجلس الجديد خلال العشرة أيام التالية لإعلان النتيجة النهائية».
مرة أخرى، لا يزال التأثر بدستور ١٩٧١ قبل تعديله فى العام ٢٠٠٧ قائمًا. حيث لم يرد هذا القيد على رئيس الجمهورية فى دستورى ١٩٥٦، المختلط مع غلبة السمات الرئاسية، و١٩٦٤، المختلط مع زيادة السمات البرلمانية. وعادة ما تنص الدساتير فى النظم البرلمانية والمختلطة على حق السلطة التنفيذية فى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فى حالة استحالة تشكيل حكومة تحظى بثقة المجلس، أو تعذر التعاون بين المجلس والحكومة. ويعنى هذا الحل العودة إلى المواطنين، أصحاب الحق الأصيل والذين يمثلون سيادة الأمة، فى تقرير مصير مجلس النواب.
بالطبع يتم النص على ضرورة الدعوة لانتخاب مجلس نيابى جديد خلال مدة محددة، حتى لا تستغل السلطة التنفيذية هذا الحق فى إطالة مدة غيبة المؤسسة التشريعية. ومن ثم، يتحقق التوازن بين حق المجلس فى منح الثقة للحكومة وفى سحبها، وحق السلطة التنفيذية فى حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة. وحيث يتبنى الدستور المصرى النمط شبه الرئاسى بوجود رئيس جمهورية منتخب هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، يكون للرئيس حق حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة دون حاجة لإجراء استفتاء. ومن الملاحظ أن المادة لم تشر إلى الآثار المترتبة على رفض أغلبية المشاركين فى الاستفتاء لحل المجلس، واكتفت بالإشارة فقط إلى حالة الموافقة. يقترح تعديل هذه المادة لتصبح «لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب على أن يتضمن قرار الحل دعوة المواطنين لانتخاب المجلس الجديد خلال مدة لا تزيد على شهرين من صدور قرار الحل، على أن يجتمع مجلس النواب الجديد خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من انقضاء المجلس السابق. وفى جميع الأحوال لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب لنفس السبب مرتين».

المادة 146
تنص هذه المادة على: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».
فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار رئيس الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. ويقترح تعديل هذه المادة على النحو التالى «يكلف رئيس الجمهورية زعيم الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل الحكومة.
وفى حالة عدم حصول أحد الأحزاب على الأغلبية، يجرى رئيس الجمهورية مشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية وممثلين عن كتل المستقلين فى مجلس النواب قبل اختيار المرشح لتشكيل الحكومة، بناء على هذه المشاورات.
وإذا تعذر تشكيل حكومة تحظى بثقة مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، على رئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة.
ويحتفظ رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة، بحق اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل». ومرد هذا التعديل المقترح إلى التعقيد الذى يكتنف هذه المادة دون مبررات موضوعية.
وعلينا أن نتذكر أن هذه المادة تشبه سابقتها فى دستور ٢٠١٢، مع بعض التعديل. ولا أدرى السبب وراء تسلل هذه المادة الغريبة إلى الدستور المصرى.
المادة 147
تنص هذه المادة على «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
ومن الجدير بالذكر أن هذه المادة تثير تعقيدات لا حاجة إليها، وتضع مجلس النواب فى مرتبة سامية وتمنحه حق النقض فى شأن يقع فى صميم اختصاص السلطة التنفيذية. وبجعل النظام السياسى يقترب من نمط نظام الجمعية أو النظام المجلسى، والذى يمنح المجلس النيابى أو البرلمان سلطة تعلو على السلطة التنفيذية.
ويقترح تعديل هذه المادة على النحو التالى «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة وتكليف حكومة جديدة على أن تحظى بثقة مجلس النواب».
ويعنى ذلك ضرورة حصول أى حكومة جديدة على ثقة مجلس النواب بعد تشكيلها وتقديم برنامجها للمجلس. ولا يعنى إجراء تعديل وزارى تشكيل حكومة جديدة، ومن ثم، لا يتطلب ذلك الإجراء موافقة مجلس النواب لسابق منحه الثقة للحكومة. ومن حق المجلس بالطبع، فى أى وقت، سحب الثقة من أحد الوزراء أو من الحكومة بأكملها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور.
المادة 156
تنص هذه المادة على «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
ويقترح حذف النص على ضرورة عرض ومناقشة والموافقة على القرارات بقوانين خلال خمسة عشر يوما، والاكتفاء بضرورة العرض فى أول جلسة بعد عطلة المجلس أو بعد انعقاد المجلس الجديد، أى عدم اشتراط أن تتم المناقشة والموافقة خلال خمسة عشر يوما، مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة فيما يتعلق بحق المجلس فى الإقرار أو الرفض وما يترتب على ذلك من آثار.
تنص هذه المادة فى فقرتها الثانية على «.. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب.
ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأى سبب آخر...» ويقترح حذف العبارة الخاصة بخلو المنصب لأى سبب آخر غير الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، أو يتم النص على الأسباب الأخرى التى يمكن أن يخلو بسببها منصب رئيس الجمهورية.
ثمة تساؤل جوهرى: لماذا لم يتم النص بالتحديد على هذه الأسباب، على الرغم من الأهمية القصوى لهذا الموضوع المتعلق بخلو المنصب الأكثر أهمية فى النظام السياسى المصري؟
المادة 161
تنص هذه المادة على «يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عد المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل».
ويقترح حذف هذه المادة بأكملها لأنها تجعل رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب مسئولا مسئولية سياسية أمام البرلمان، وهو ما يتناقض مع سمات النظم شبه الرئاسية والرئاسية، ويخلط بين مسئولية رئيس الوزراء ووزرائه أمام البرلمان، الذى يتمتع بحق منح الثقة وسحبها من أحد الوزراء أو من الحكومة ككل، وبين مسئولية رئيس الجمهورية المسئول أمام الشعب الذى قام بانتخابه لمدة محددة. ويحق للشعب إعادة انتخابه لمدة أخرى عند انتهاء مدة رئاسته الأولى. ومرة أخرى، يلاحظ منح البرلمان سلطات تفوق المتعارف عليه فى النظم الرئاسية وشبه الرئاسية. وثمة مسئولية لرئيس الجمهورية فى حالة اتهامه بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى. وقد نصت المادة (١٥٩) على ذلك، ولا علاقة لهذه المسئولية بنظيرتها السياسية التى تشير إليها المادة (١٦١).

المادة 164
تنص هذه المادة على «يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
ويقترح إجراء تعديل على هذه المادة بحيث يتم اشتراط أن يكون عضو الحكومة مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى. ولا أدرى السبب وراء عدم اشتراط ذلك فى أعضاء الحكومة أسوة بالاشتراطات الواردة فى شأن رئيس مجلس الوزراء. ولماذا يسمح الدستور بتعيين وزراء ليسوا من أبوين مصريين ويحملون جنسية دولة أخرى.
علاوة على ذلك يقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى تمنع الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب. فمن الأفضل أن يكون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء فى البرلمان، اتساقا مع سمات النظم البرلمانية وشبه الرئاسية، بحيث يضم البرلمان أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية معا. ويلتزم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته بحضور جلسات البرلمان، الأمر الذى ييسر على البرلمان أدائه لمهامه فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة.
المادة 180
تتحدث هذه المادة عن انتخاب المجالس المحلية، وتشترط فى هذه المجالس «.. على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة».
ويقترح تعديل هذه المادة بحذف النسب المخصصة لكل من الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الإعاقة.
فقد تضمنت المادة تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد وأن تتضمن تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
ومن الملاحظ أن هذه المادة من شأنها أن تحدث صعوبات جمة عند تطبيقها، لا سيما أنها ليست مادة انتقالية، بما يعنى أن تطبيقها مستمر وليس مؤقتًا. ومن ناحية أخرى، من الضرورى أن تكون الانتخابات المحلية موجهة بالأساس لسكان المناطق المحلية ومسئولة عن تقديم الخدمات المحلية، الأمر الذى لا يتسق مع تعقيد النظام الانتخابى المحلى.
ومن المثير للدهشة أن يتم إلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين فى المجلس النيابى، ثم يتم النص عليها فى المجالس المحلية.
يضاف إلى ذلك تحديد سن الشباب بما لا يزيد على خمس وثلاثين سنة، وهو الحد الأدنى لسن رئيس الوزراء، ويفوق الحد الأدنى لسن الوزراء المحدد بثلاثين عامًا بخمس سنوات، والحد الأدنى لعضو مجلس النواب المحدد بخمسة وعشرين عاما بعشر سنوات.
وبدلا من أن تكون الحصص المخصصة لفئات محددة استثناء مؤقتا وبنسب ضئيلة، جعلت هذه المادة تخصيص الحصص هى القاعدة فى العملية الانتخابية، بينما أصبح انتخاب عموم المواطنين الاستثناء فى عملية الانتخاب، القائمة بالأساس على قاعدة المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.