الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يقر باب الخروج على قواعد الكلام

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهى مجلس النواب في جلسته العامة اليوم من الموافقة على باب الخروج على قواعد الكلام في الجلسة العامة وجأت أبرز المواد المتعلقة بذلك الباب على النحو التالى:
مادة (306)
للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.
مادة (307)
للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
مادة (308)
إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسة أو أعضائه، كان للرئيس أن ينادية باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام، فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
مادة (309)
إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
مادة (310)
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: (أولا ) المنع من الكلام بقية الجلسة. ( ثانيا ) اللوم. ( ثالثا ) الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. (رابعا ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لاتجاوز جلستين. ( خامسا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لاتزيد على خمس جلسات.ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود أولًا وثانيًا وثالثا من رئيس المجلس مباشرة.
مادة (311)
يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينبه عنه من زملائه، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
مادة (312)
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
مادة (313)
للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.
مادة (314)
إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لاتزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
مادة (315)
إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.