الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فتوى جديدة بشأن "عدة المرأة" حال استئصال "رحمها"

د. عباس شومان وكيل
د. عباس شومان وكيل الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يدور جدل هذه الأيام، حول وجوب العدة من عدمها على المرأة المطلقة إن كانت أجرت عملية لاستئصال الرحم.
وأصدر د. عباس شومان وكيل الأزهر، فتوى اليوم الخميس، أكد فيها أن هذا الجدل لا وجه له والمسألة ليست بحاجة إليه، والذي أوقع البعض فيه هو الفهم الخاطئ لحكمة وجوب العدة على المطلقة، حيث فهمها البعض أنها لمجرد استبراء الرحم والتأكد من عدم وجود الحمل.
وقال: "حقيقة الأمر أن هذا أحد أسباب وجوب العدة وليس سببها الوحيد، فهناك أسباب تتعلق بالجوانب الشرعية وهي مرور مدة كافية يراجع فيها كل طرف نفسه للاختيار بين استئناف الزوجية إن كان الطلاق وقع لأول مرة أو الثانية أو إنهاء الزوجية وقطع الصلة تماما بانتهاء العدة مع إمكان إنشاء زواج جديد بينهما بعقد ومهر جديدين.أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا إمكانية لاستئناف الزوجية بينهما، ولكن يبقى للعدة أهميتها في علاج الآثار النفسية بين الطرفين بمنع العداوة والإبقاء على الود ولو تزوجت المرأة قريبا من طلاقها لوجدت العداوة النفسية بينها وبين مطلقا بالإضافة إلى الزوج الجديد من قبل المطلق الأول، وقد تكون هناك أسباب طبية على الأطباء البحث عنها بمعنى:هل توجد أضرار طبية إذا لم تفصل المرأة بين معاشرة الزوج الأول والثاني أولا؟".
وتابع: "سواء أأدركنا حكم وجوب العدة على المطلقة أولا فإن العدة واجبة على كل حال بعد انتهاء الزوجية بالطلاق أو الموت من غير فرق بين صاحبة رحم وغيرها، فهو أمر تعبدي لم يرد في شرعنا ما يطل على أن علته محصورة في استبراء الرحم وذلك لقوله تعالى:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ )وقوله تعالى في عدة الوفاة: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
كما استدل وكيل الأزهر بقوله تعالى عن عدة الصغيرة واليائسة من الحمل كالعجائز:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) .
وأكد أن هذا أبلغ دلالة على أن العدة ليست محصورة في استبراء الرحم لأن الآية توجب العدة على صغير ة لاتحمل لعدم وجود تبويض عندها فهو مرتبط بحدوث الحيض وعلى كبيرة توقف التبويض عندها فلاوجود له كالصغير وهو ضروري لحدوث الحمل،وفي الحالتين عمليا كأن الرحم غير موجود،وإن بقيت قدرة الله على إحداث الحمل فيهما كما تبقى لحدوثه حتى من دون رحم وأظننا سمعنا كلاما طبيا عن حدوث حمل خارج الرحم.
وقال: "لو كانت العدة فقط لاستبراء الرحم لما بقي لوجوبها على الصغير جدا والعجوز حكمة، ولما كان هناك حكمة من التفريق بين عدة الحائض حيث تكون بالحيض وبين عدة الصغيرة والعجوز حيث جعلت بالأشهر،ولابين عدة المطلقة حيث هي كذلك وبين عدة الوفاة حيث هي أربعة أشهر وعشرا،ولابين الحامل حيث تعتد بوضع حملها،وبين غيرها حيث تعتد بالحيضات أو الأشهر،ولابين الحرة حيث هي كذلك بالأشهر أو الحيضات الثلاث وبين عدة الرقيق أيام وجودة حيث فرق الفقهاء بينها وبين الحرة فقال بعضهم تعتد بحيضتين فقط،بل لم يكن لتكرار الحيض حكمة حيث إن براءة الرحم تحقق بحيضة أو حيضتين مثلا فمالداعي إلى اشتراط الثالثة؟،ولما كان هناك سبب يوجب على من مات زوجها في سجنه مثلا وهو سجين لعدة سنوات عدة".
وتابع: "أعتقد أنه من الأولى أن يقتصر كل أهل اختصاص على حدود اختصاصاتهم حتى لانوقع الناس في الحيرة و الجدل الذي لاطائل من خلفه ومنه الجدل الدائر في هذه المسألة".