السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

التفاصيل الكاملة لجلسة الحكم بـ"خلية الظواهري".. الإعدام لـ10 والمؤبد لـ 32 والمشدد 15 عامًا لـ 16.. وبراءة زعيم التنظيم.. انهيار أعضاء الخلية بعد نطق الحكم.. وأحد المتهمين: "والله ما عملت حاجة"

التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لجلسة الحكم بـ"خلية الظواهري"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس، ببراءة محمد ربيع الظواهرى شقيق زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى من تهمة تأسيس تنظيم إرهابى متصل بتنظيم القاعدة، فيما قضت بإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة تأسيس "خلية الطائفة المنصورة".

وقضت المحكمة بإعدام 10 متهمين بالقضية، والمؤبد لـ 32 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ 16 متهما آخرين، والسجن سنة مع الشغل لأحد المتهمين، وبراءة الظواهرى و15 أخرين، وانقضاء الدعوى عن ثلاثة متهمين، لوفاتهم، ويشار إلى أن بعض المتهمين صدر بحقهم أكثر من حكمٍ واحد-سواء بالمؤبد أو بالسجن المشدد- في منطوق الحكم عليهم وفقًا للاتهامات الموجهة لهم.

بدأت الجلسة بعد وصول المتهمين وإيداعهم في قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.


وجاء منطوق الحكم على النحو التالى: بعد الاطلاع على المواد 11 و304 فقرة 1 و2 و308 فقرة 1 و313 و381 فقرة 2 و384 فقرة 1 من قاون الإجراءات الجنائية والمواد 13 و39 و86 و86 مكرر فقرة 1و2 و86 مكرر ا فقرة 1و2 و86 مكررد و88 مكرر ا فقرة 1و2 و88 مكرر ب و98 ه و102 فقرة ا من قانون العقوبات والمواد 1 فقرة 1و2 و6 و25 مكررا فقرة 1 و26 فقرة 1و2و3و4و6 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 ة97 لسنة 1992 والمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبنود ارقام 2 و5 و7 من الجدول رقم 1 والجدول 2 الملحقين بالأول والبند ا من القسم الأول والبند ب من القسم الثاني من الجدول 3 المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والملحق بالقانون الأول والبنود ارقام 9 و69 و77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات والمواد 1 و48 و77 على 1 بند 2 و3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 17 و30 و32 فقرة 2 من قانون العقوبات حكمت المحكمة أولا بإجماع آراء المحكمة بمعاقبة كل من:

فوزي محمد السيد سيف الدين المكني أبو مريم، وعمر عبد الخالق عبد الجليل المكني أبو ادم، ومحمد فتحي عبد العزيز الشاذلي، وعزيز عزت عبد الرازق موسي المكني أبو صهيب، وسيد أحمد السيد الحريري، وناصر عبد الفتاح محمد براغيث المكني أبو بلال، وأحمد جمال فرغل رضوان وشهرتة هاني أبو عبد الله، وأحمد محمود عبد الرحيم محمد، وعماد ممدوح عبد العظيم أبو الغيط، وبلال إبراهيم صبحي فرحات المكني توفيق بالإعدام شنقا.

ثانيا: بمعاقبة المتهمين:عبد الرحمن على إسكندر، وعبد الرحمن زوام أبيض، وسامح عثمان محمد جعفر، وسلامة جمعة سليم سلامة وشهرته أبو زيد الغرياني، وأحمد محمد عبد الرازق عبد العليم، وكرم أحمد عبد الرحمن عبد الحليم، وشريف عوض عبده نزهة، وإبراهيم محمد عصام الدين خضري، وعمر حمدي محمود على، وعمر زكريا محمد السعداوي ومحمد سعد عبد التواب سليمان ورضا محمد على عبدالله وأحمد عادل السيد يوسف مدكور وعبدالله رضا محمد على عبد الله وأحمد حسن على عبد الرحمن ووليد أحمد على أحمد والمكني أبو عبيدة وهشام صبحي عبد الهادي عوض وعاصم زكى حسن، ومحمد إبراهيم جمعة القرم، ووائل كمال حداد أبو النصر، بالسجن المؤبد.


ثالثًا: بمعاقبة كل من: عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى، وعزيز عزت عبد الرازق موسى، وعمر حمدى محمود على، وعمر زكريا محمد السعداوى، ومحمد سعد عبد التواب سليمان، وسيد أحمد الحريرى، وناصر عبد الفتاح براغيث، وأحمد جمال فرغل رضوان، وأحمد محمود عبد الرحيم، ورمضان جمعة مسعود، وكال الدين حمود المكنى "أبو عمرو"، وعبد العزيز سيد عبد العزيز، بالسجن المؤبد.

رابعًا: قضت المحكمة بمعاقبة أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر، وكمال الدين حمود، وعبد العزيز سيد عبد العزيز، ومصطفى حسين السيد الكاشف، وأحمد محمد ماهر عبد الرحمن، ومحمد أحمد محمود خليل، ومحمد إبراهيم أحمد آدم، وسيد جمال مصطفى حافظ، ومحمد فاروق عبد الغنى موسى، وأحمد أبو الفتوح السيد، ومصطفى مصطفى البدرى، وحسام فتحى السيد، ووليد رفعت يونس، وسيد محمد حسين، بالسجن المشدد 15 عامًا.

خامسًا: معاقبة أحمد ماهر أحمد إسماعيل، وباسم سعد مصطفى الأكثر، بالسجن المشدد 15 عاماَ، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، عما أسند إليهما من إحراز سلاح آلى وذخيرة، مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.


سادسًا: معاقبة حسام إبراهيم إبراهيم قشطة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه.

سابعًا قضت المحكمة ببراءة كل من: محمد محمد ربيع الظواهرى، ومحمد السيد السيد حجازى، وداؤد خيرت سليمان أبو شنب، ووسام جمال الدين محمود على سلامة، وهانى مهلل صادق يوسف، وأسامة جبريل ثابت على، ومحمد أحمد يحى زيان، ومدنى إبراهيم حنفى جياة، ومحمد حسين حسن أحمد جمعة، وعبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى، وأحمد عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى، ومحمود ياسين محمد، ومحمد سيد عبد الرازق السيد، ووليد حسين محمد حسين، وأحمد علاء الدين فضل الله، ومحروس حسن على عبده.

وبعد انتهاء الحكم، انهار المتهمون الصادر حكم بإدانتهم، وانتابت المتهم باسم سعد المعاقب بالسجن 15 سنة، وغرامة 20 ألف جنيه حالة عصبية، وظل يصرخ ويهلل ويطرق على مقاعد قفص الاتهام، ويقسم: "والله ما عملت حاجة"، وأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام لتحريك دعوى جنائية ضده لتعطيله استمرار النطق بالحكم، لكنه ظل يصرخ ويردد: "والله ما عملت حاجة"، فاكتفت المحكمة بتكليف الحرس بإخراجه من القاعة، وظل المتهم يستسمح المحكمة:"أرجوك اسمعنى والله ما عملت حاجة"، لكن قوات الأمن أخرجته من القاعة.

وتضمن البند الثامن من الحكم، تبرأة عدد من المتهمين الذين أدينوا في بنود اتهام أخرى، وهم أبو الفتوح عبد المقصود أحمد عمر، ومحمد فتحى عبد العزيز الشاذلى، وأحمد محمود عبد الرحيم، وعمر حمدى على، وسيد أحمد الحريرى، ومحمد إبراهيم القرم، وعمر زكريا السعداوى، ورضا محمد عبد الله، وأحمد عادل يوسف مدكور، وعبد الله رضا على، وأحمد ماهر إسماعيل، ورمضان جمعة مسعود، وحسام إبراهيم قشطة، وباسم سعد الأكثر.


تاسعًا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، ضد كل من نبيل محمد عبد المجيد المغربى، وعبد الرحمن سيد رزق أبو سريع، وهمام محمد أحمد على عطية، لوفاتهم.

عاشرًا: إلزام المتهمين المقضى بإدانتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والآلات المضبوطة، التي من شأنها أن تستعمل فيها، وكذا المضبوطات، التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها، أوعرضها للبيع، جريمة في ذاته.

وفى البند الحادى عشر: أمرت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق ضد محمد ربيع الظواهرى، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة، للتحقيق فيما أثير أثناء المحاكمة من قيامه بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعة الطائفة المنصورة، على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، عملًا بالمادة الحادية عشر من قانون الإجراءات الجنائية.