الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"الشهابي": أنا صاحب اقتراح إلغاء القانون "26" على السيسي

 ناجى الشهابي رئيس
ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى في بيان صحفى صادر عن الحزب مساء اليوم بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم91 لسنة 2015 والقاضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقال ناجى الشهابى، إنه كان صاحب اقتراح إصدار الرئيس لهذا القانون في اجتماعه برؤساء الأحزاب السياسية في 27 مايو الماضى، والذي يحرر المحكمة الدستورية من المدة المختصرة لنظرها الطعون الانتخابية، وبذلك تتمكن الدولة من إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب.
وأكد الشهابى، إنه طالب في حديثه أمام رئيس الجمهورية أيضا أن يصدر الرئيس قرارا بقانون يضيف فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على: وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذي تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها، وذلك دون الاخلال بحق المدعى في التعويض.
وناشد رئيس حزب الجيل رئيس الجمهورية إصدار التعديل الأخير احتراما للملايين التي خرجت يومى التصويت وانتخبت أعضاء مجلس النواب ولكي يستطيع مجلس النواب القادم إكمال مدته الدستورية والقيام بواجباته التشريعية والرقابية والتقويمية كما ينص الدستور.
وأضاف ناجى الشهابى إنه لاتوجد دولة في العالم يحل فيها حكم قضائى برلمانا منتخبا، وأكد أن هذا القرار بقانون بإضافة فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية لايعنى تحصين مجلس النواب، كما يقول كارهو الوطن والدولة من حملة الأجندات الاجنبية ومتلقى تمويلاتها ففى ظلها فإن أحكام المادتين 137 و146 من الدستور الحالى ترسمان الطريق إلى حل مجلس النواب.
وقال، إن المادة 102 من الدستور تجعل من المستحيل إعداد قانون لتقسيم الدوائر يتفق مع أحكامها وفى نفس الوقت فإن القانونين المرفوعين من الحكومة للرئيس مازال بهما عوار دستورى يتمثل في المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب وهذا معناه الحكم بعدم دستوريتهم وحل البرلمان بعد عام أوعامين أو ثلاثة أعوام على أقصى تقدير، كما حدث في برلمان عام 1984 الذي حكمت المحكمة الدستورية بحله عام 1987 وبرلمان عام 1987 الذي حكمت الدستورية بحله عام 1990.