الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بالقرآن والسنة.. لا ترجموا الزانية

الراحل الدكتور مصطفى
الراحل الدكتور مصطفى محمود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في كتابه «لا رجم للزانية» قدم المفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود أدلة قاطعة لنفى «حد الرجم» للزانية، حيث يقول في دليله الأول: «الأمة
إذا تزوجت وزنت، فإنها تعاقب على الزنا بعقاب نصف حد الحرة، والرجم لا ينتصف»، وذلك لقوله: « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ». النساء 25
أما الدليل الثانى فهو أن «البخارى» روى في صحيحه في باب رجم الحبلى عن عبد الله بن أبى أوفى أن النبى رجم «ماعزا والغامدية»، لكننا لا ندرى أرجم قبل آية الرجم أم بعدها.
وجه الدليل أنه شكك في الرجم بقوله: «ما كان من النبى رجم»، وذلك قبل نزول سورة النور التي فيها: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ»، حتى نزلت سورة «النور» بحكم فيه الجلد لعموم الزناة.
إذ السؤال: «هل هذا الحكم القرآنى قد ألغى اجتهاد الرسول في الرجم أم أن هذا الحكم باق على المسلمين إلى هذا اليوم؟»، ووجه التشكيك هو أنه إذا كان النبى قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزناة، فإن الرجم يكون من النبى قبل نزول القرآن، ويكون القرآن قد ألغى حكمه، ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به، وإذا كان النبى قد رجم بعد نزول القرآن بالجلد، فإن النبى يكون مخالفا للقرآن لا مفسرا له ولا مبينا لأحكامه ولا موافقا له.
أما الدليل الثالث: فهو أن الله تعالى بين للرجل في سورة «النور» أنه إذا رأى رجلا يزنى بامرأته ولم يقدر على إثبات الزنا بالشهود، فإنه يحلف أربعة أيمان بالله أنه رآها تزنى، وفى هذه الحالة يقام عليها حد الزنا، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فإن الحد لا يقام عليها، وذلك لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ».
ووجه الدليل هنا هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة، وقد جاء بعد قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا» أي العذاب المر، وهو الجلد، وفى آيات اللعان: «وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ»، أي عذاب الجلد، وفى حد النساء «يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ» أي عذاب الجلد، لأنه ليس في القرآن إلا الجلد للعذاب على هذا الفعل، وفى حد الإماء: «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» المذكور في سورة النور وهو الجلد.
والدليل الرابع: قوله تعالى في حق نساء النبى: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا» الأحزاب ٣٠، فقد جعل آية لنساء النبى إن زنت مع أنهن مبرآت، عقوبة مضاعفة عن عقوبة أية امرأة من نساء المسلمين، فلو فرضنا أن امرأة من نساء المسلمين قد قدر الله مائة جلدة نفرض أن أم المؤمنين قد قدر لها مائتان، وعلى هذا المعنى تكون الهابطة -وهى الأمة- قد حصلت على النصف، وتكون العالية، وهى امرأة النبى قد حصلت على التضعيف والدليل على هذا الحد في الدنيا قوله «يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ»، والعذاب بالألف واللام يدل على عذاب معلوم ومعروف، وهو معروف ومعلوم من حكم الجلد، ومن حكم اللعان، وذلك لقوله: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ»، وقوله: «وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ»، الذي هو الجلد، لأن الحكم به جاء بعد تقرير الجلد مباشرة.