الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إجراء تعديلات بالقانون الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية

 المحاكم الاقتصادية
المحاكم الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعكف وزارة العدل حاليا على إجراء تعديلات بالقانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك باستحداث نص جديد في القانون بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية، في الجرائم الاقتصادية.
وجاءت التعديلات تنفيذا لتوصيات مؤتمر شرم الشيخ حول إجراء الإصلاحات التشريعية لمناخ الاستثمار التي تزيد من ثقة المستثمرين، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "المناخ القضائي الداعم للاستثمار" الذي نظمته المحكمة الآقتصادية بالآسكندرية، في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الماضي، لبحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي.
ومن المقرر أن تشمل التعديلات تحديد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم في حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضى التي تم فيها التصالح.
كما تشمل التعديلات التوسع في اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، لتشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادى، وأن يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى المنازعات، وأن تكون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هي التي تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح، فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه على ضرورة العمل على تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية، بالبدء في الأخذ بالطرق العلمية الحديثة في إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى الاقتصادية بالنص في القانون 120 لسنة 2008.
وأوضح أن يكون إعلان الأوراق في الدعاوى الاقتصادية بالبريد الإلكترونى واستخدام الهواتف الذكية، وذلك بالتوازى مع ماهو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لاتتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل بمراعاة الخبرات التكنولوجية بتعيين موظفى المحاكم الاقتصادية، إضافة إلى أن التعديلات الجديدة سوف تتضمن تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها وصولا إلى جعلها نموذجا للوساطة القضائية، باعتبارها إحدى وسائل العدالة الناجزة تمهيدا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية.