رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف علي شروط عمل الأجانب في مصر في قانون العمل الموحد

قانون العمل الموحد
قانون العمل الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص قانون العمل الموحد علي حفظ وضمانة حقوق جميع العاملين تحت مظلة الدولة المصرية بوضع مواد تحدد وتضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمؤسسة التي يعمل بها .
نظم قانون العمل الموحد كافة الضوابط والشروط المحددة لعمل أي فرد سواء كان راجل آو إمراة آو حتي الأجنبي حيث وضع القانون عدد من المواد الي تنظم عمل الأجانب في مصر وكيفية حصولهم علي التراخيص اللازمة لمزاولة العمل وذلك كالاتي :
ونصت المادة رقم (٢٧) علي ان استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة يخضع  للأحكام الواردة في هذا الفصل وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط . 
ونصت المادة رقم (٢٨) آنه لا يجوز للأجانب آن يزاولوا عملا آلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وان يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل ، ويقصد بالعمل في تطبيق آحكام هذا الفصل كل عمل تابع آو آية مهنة آو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
وأوضحت المادة رقم (٢٩) الوزير المختص يحدد بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار اليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري ، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه ، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا اعفي من شرط الحصول علي الترخيص بان يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذلك عند انتهاء خدمته لديه . 
فيما نصت المادة رقم (٣٠) علي آن الوزير المختص يحدد بقرار منه المهن والاعمال والحرف التي يحظر علي الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (٢٧) من هذا القانون .