البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الإفتاء: يجوز للأب نقل أملاكه لبناته بشرط واحد

الدكتور مجدى عاشور،
الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء

كشف الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم منح الأب أملاكه لبناته في حياته وكتابة ممتلكاته لهم.

 وقال الدكتور مجدي عاشور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأب يجوز له كتابة أمواله وممتلكاته لبناته في حياته وقتما شاء، مؤكدا أنه لا يوجد عليه إثم شرعا، وذلك بشرط أن لا تكون نية الأب حرمان الآخرين من الميراث.

وأشار إلى أنه لا يجوز لأحد من الأقارب أن يعترض على تصرف الأب؛ لأن المال ماله وله الحق فى التصرف فيه والملكية له هو وليس حتى لأبنائه وهناك حالات استثنائية ولكن لا يجوز لأحد الاعتراض على أحد فى إنفاق ماله في حياته ومن حقه أن ينفقه على من يشاء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن حال منع الأموال بغرض الحرمان من الميراث لفئات معينة فهذا حرام شرعا.

واختتم أمين الفتوى قائلا: إذا كان الأب يريد أن يجبر بخاطر بناته فى مراحل الزواج والتعليم يعنى يحتاجون أكثر خاصة مع ضعف العلاقات الآن والشرع يقول له، أن يرفق بها أو يعطيها بشرط أن لا يدخل فى الميراث بنية حرمان باقي الورثة".