البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الإفتاء توضح حكم صلاة الرجل بالملابس الداخلية فى الصيف

أمين عام الفتوى
أمين عام الفتوى

قال أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى اشترط على العبد (ذكر وأنثى) أن يقف بين يديه ساترًا لعورته.

واوضح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن العورة عن الرجل ما بين السرة والركبة وعند المرأة كل جسمها ما عدا وجهها وكفيها وأبو حنيفه ذكر أيضا الرجلين.

تابع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج"المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور"، أن عندما يقف العبد بين يدي الله لابد أن يكون ملابسه نظيفة طاهرة معطرة  فى أحسن أحواله، موضحًا أن الوقوف بالملابس الداخليه بين يد الله مخل بشروط الصلاة وهى ستر العورة لأن الشورت لا يستر العورة.

وأكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن ثياب العمرة والحج ساتره للعورة، منوهًا إلى أنه ما زال هناك فتوى بجواز عدم صلاة الجمعة فى المسجد لأصحاب الأمراض المزمنة والكورونا ولكن إذا تمكن الإنسان اتخذ كافة الاحتياطات مع الحفاظ على التباعد.


وفي سياق متصل قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة، ولا بأس من ارتدائها له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.

وأضاف «الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء » فى إجابته عن سؤال:« هل يجب على المرأة لبس الجورب فى الصلاة»، أنه لو إستطاعت المرأة أن تصلى بجورب فيكون هذا أفضل، ولو لم تستطع أن ترتدى شرابًا وأرادت أن تأخذ بالقول القائل؛ بأنه يجوز الصلاة دون شراب وهو رأى الأحناف فلاحرج فى ذلك وتكون صلاتها صحيحة.

وتابع الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا  : إن الضابط فى ذلك كله هو ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»،( سورة النور:الآية 31)، وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.