البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟.. الأزهر يجيب

 مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوي الاليكترونية على سؤال، ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟
أو ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟

وقال المركز في إجابته الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالقمح أو الدقيقِ
أو الأرز ، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثىٰ بشرط تحقق حياته عند غروب شمس
آخر يومٍ من رمضان علىٰ الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن المعاصر 2.40 كجم تقريبًا من القمح، و 2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة علىٰ هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالىٰ.
وذهب السادة الحنفية والإمام أحمد ، في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلىٰ أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير،
ونرىٰ أن ذلك أولىٰ للتيسير عليهم في شراء أي شيء يريدونه في يوم العيد ؛ فالفقير قد لا يكون محتاجًا إلىٰ الحبوب بل هو محتاج إلىٰ ملابس ، أو لحم أو غير ذلك ، فإعطاؤه الحبوب ، يضطره إلىٰ أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب ، وقد يبيعها بثمنٍ بخسٍ أقل من قيمتها الحقيقية؛ وعليه فيجوز دفع القيمة مراعاة لمصلحة الفقير وهو ما عليه الفتوىٰ.