البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه..

الأحد.. الشيوخ يناقش تعديلات "أحكام القطن"

البوابة نيوز

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة ۱۹۷۳ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
ويستهدف مشروع القانون تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، فقد جاء مشروع القانون المعروض ليضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل أستحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها.

ونص مشروع القانون:
تضاف مادتان جديدتان برقمی: مادة ٥ مكرر، و۲۰ مكرر ( أولا ) للقانون رقم 10 لسنة ۱۹۷۳ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي: مادة 5 مكررة: يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف وترتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف. وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة. مادة ۲۰ مکررا أ ( أولا ): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة رقم ( مكررة )، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

أما المادة الثانية فهي المادة المتعلقة بالنشر