البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تعرف على تفاصيل عقوبة ختان الإناث قبل مناقشتها بـ"الشيوخ"

البوابة نيوز

يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وبحسب فلسفة القانون جاء مشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة ختان الإناث باعتبارها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري.
وحسب المشروع فإن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان التي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة أطلقت المادة عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لأنثى.
وأضافت ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان هى "سوى أو عدل أو شوه" ووضع المادة حدا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين في حالة ما اذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت.
وشددت المادة العقوبة اذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض، والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.
وأورد النص عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة التي أجري فيها الختان وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية.
كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان أنثي فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس.
واستحدث القانون تجريما خاصا لكل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان ولو لم يترتب على فعله أثر.