البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

نظر دعوى عدم دستورية إحالة الصحفى بالمعاش إلى جدول غير المشتغلين 6 مارس

البوابة نيوز

حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأقيمت الدعوى التى حملت 44 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين.
وتنص المادة 32 على أن تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية، أو أعفوا منها. وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة. ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلبا بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وذلك خلال شهر من تقديم الطلب. وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة.
وتنص المادة 97 على أنه يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفى أى عمل من أعمال الصحافة. وينقل اسمه نهائيا من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين. ولا يجوز للصحفى، بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جدول المشتغلين.