البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

كيف تحمي عقارك من التسجيل باسم شخص آخر؟

البوابة نيوز

قال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الإعلامي بأسم الشهر العقاري والتوثيق، عن كيفية الاعتراض عند نشر إعلان بالحكم في الجريدة بشأن تسجيل عقارك أو أرضك باسم شخص آخر في ظل التعديل الجديد لقانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والخاص بتسجيل العقارات والأراضي والمقرر تطبيقة بداية من 6 مارس المقبل.
وحدد "فليفل" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" كيفية الاعتراض المقررة باللائحة التنفيذية لتقديم الاعتراض بعد نشر الإعلان في الجريدة في عدة نقاط:
- ينشر المكتب في ذات يوم إعطاء الحكم رقم شهر مؤقت أو في اليوم التالي على الأكثر على نفقة الطالب في الجريدة إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم الصادر لصالحه والصادر ضده الحكم، ودعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.
- إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولم يقدم اعتراض ممن لديه اعتراض أو من مكتب الشهر العقاري المختص أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، يتحول رقم الشهر الوقتي إلى رقم شهر نهائي، ويؤشر بذلك في السجلات والدفاتر وفي دفتر الفهارس أمام أسماء ذوي الشأن، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشان شهادة طبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشان موضوع الطلب
خلال المدة المذكورة، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة في ذلك الشأن، على أن يرفق بالشهادة في
حالة رفض الاعتراض صورة رسمية من قرار القاضي المسبب.
- لا يجوز إلغاء الرقم الوقتي، ولا تحويله إلى رقم نهائي في حالة تقديم اعتراض، إلا بناء على قرار مسبب من قاضي الأمور الوقتية المختص إما برفض الاعتراض وإما بقبوله وإلغاء الرقم الوقتي.
- إذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كاتب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التشهر بإلغاء الرقم الوقتي.
وعلى المكتب تقديم الاعتراض متى تبين له من واقع دفتر الأسبقيات المتعارضة والموقوفة أن هناك محررًا سابقًا على الحكم المشهر مؤقتا ومتعارضا معه، أو إذا ما تبين من واقع الأبحاث الهندسية المتوفرة بالمكتب ومن المحررات التي سبق شهرها أو المستندات المحفوظة بالمكتب أن الحكم المشار إليه يتعارض مع حق أو مركز قانوني يخص أشخاص آخرين لم يختصموا في الدعوى.